بالنقد كان أبين ولأن الذي يفرق بين النقد والدين في البيع الفاسد قال إذا بيعت بالنقد يكون أحق وإذا بيعت بالدين فلا يكون أحق على أني لم أقف على خلاف في هذه المسألة كما قال غ وإنما ذكروا التفرقة في البيع الفاسد اللهم إلا أن يحمل كلامه على القول في كلام ابن رشد وهو أن الراد للسلعة بالعيب يكون أحق بها ويكون التشبيه في كلامه راجعا لأصل المسألة فتحسن المبالغة حينئذ ويكون المعنى أن الراد للسلعة بالعيب يكون أحق بها ولو كان أخذها من دين ولم يشترها بالنقد وهذا هو المتبادر من حل ابن غازي المسألة والله أعلم عب بالغ على المحاصة في هذه إما لدفع توهم أنه أحق بها لكون الغالب فيما يؤخذ عن دين أخذه بأكثر من قيمته كأخذ ما يساوي عشرة في عشرين فأخذها أرفق بالمفلس إذ لو ردت لبيعت بعشرة مثلا فتبقى العشرة مخلدة في ذمته وبأخذها تسقط عنها بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه خلاف ذلك وإما لدفع توهم أنه لا يأخذها ولا يحاصص بدينه المأخوذ عنه لتوهم أنه لا يدخل مع ما بعده فليست وإن إشارة لخلاف واقتصر الخرشي على الجواب الأول والله أعلم وهل القرض أي الشيء المقرض لشخص ثم فلس قبل وفائه ووجده مقرضه بعينه كذلك أي الشيء المردود بعيب في أن صاحبه ليس أحق به ويحاصص الغرماء فيه إن كان قبضه المقترض بل وإن لم يقبضه أي القرض مقترضه من مقرضه للزوم عقده بمجرد القول هذا قول ابن المواز وشهره المازري أو القرض كالبيع أي المبيع في الفرق بين كون التفليس أو الموت قبل قبضه فربه أحق به فيهما أو بعده فله أخذه في الفلس لا الموت وهذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله عنه وعامة أصحابه في الجواب خلاف ذكره الشارح وانظر قول المازري قول ابن المواز هو المشهور مع عزو الثاني لمن ذكر وقال عج مقتضى نقل ق في محلين وابن عرفة أن الثاني لم يرجح وإنما المرجح قولان ربه أسوة الغرماء مطلقا وأحق به مطلقا قبض أم لا أفاده عب البناني صرح ابن