رشد بترجيح الثاني ق لم ينقل كلامه كله ونصه مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما وعامة أصحابه أن الرجل أحق بالعين والعرض في الفلس كانا من بيع أو قرض خلاف ما ذهب إليه ابن المواز من أنه أحق بالعين والعرض إذا كانا من بيع وأسوة للغرماء إذا كانا من قرض ثم قال والصحيح مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أنه أحق في الفلس بالعرض والعين كانا من بيع أو قرض بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل فلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره لأنه صلى الله عليه وسلم عمم بقوله فأدرك ماله ولم يخص قرضا ولا بيعا ووجه ما ذهب إليه ابن المواز قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فهو أحق به من غيره الحديث لأنه جعل هذا الحديث مخصصا للحديث الأول ومبينا له في أن المراد به البيع دون القرض وهو بعيد لأن الخاص لا يحمل على تخصيص العام إلا إذا كان معارضا له ا ه على أن القول الثاني المرجح عند عج لم ينقله ابن رشد ولا ابن عرفة ولا التوضيح وله أي من باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى رهنها مشتريها في دين عليه ثم فلس فك الرهن بدفع الدين المرهون فيه وأخذه فيسقط ثمنه عن راهنه المفلس و إذا فكه حاص فاك الرهن غرماء الراهن بفدائه أي المال الذي فدي الرهن به وله تركه والمحاصة بثمنه ومن باع رقيقا ولم يقبض ثمنه حتى جنى وفلس مشتري قبل إسلامه لمستحق الجناية أو بعده بعد فلسه ففداه بائعه من الجناية وأخذه فقد سقط ثمنه عن المفلس و لا يحاصص البائع غرماء المفلس بفداء بكسر الفاء وفتحها مقصورا وممدودا العبد الجاني على نفس أو عضو أو مال عند مشتريه وفرق ابن يونس بين المسألتين بأن الرهن من سبب المشتري والجناية لم يتعلق بذمته شيء منها ابن الحاجب ولا يحاصص بفداء الجاني إذ ليس في ذمة المفلس ابن عبد السلام يعني أن العبد إذا جنى عند المشتري ثم فلس المشتري فحكم هذا العبد كحكمه إذا رهن ثم فدي وإنما يفترق