فلس البائع هل هو أحق به فيباع له أو يكون أسوتهم واختلف على أنه أسوتهم فقيل يخير في حبسه ولا شيء له من أرش العيب ورده والمحاصة وقيل له حبسه وقيمة العيب لضرر المحاصة إن رده وتبع المازري اللخمي في كيفية نقله ولفظ الشيخ في النوادر مثل لفظ ابن رشد فاعلمه ومن رد السلعة التي اشتراها بعيب ولم يقبض ثمنها حتى فلس بائعها فلا يكون أحق بها إن كان اشتراها بنقد بل وإن كانت أخذت بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة السلعة المردودة بعيب عوضا عن دين كان لآخذها على دافعها غ تصوره ظاهر ولم أقف عليه لمن قبله إلا في مسألة البيع الفاسد التي ذكر فيها هنا ثلاثة أقوال تت وهذا وإن كان واضحا لكنه يحتاج لنقل في عينها ولذا تعقبه الشارح قائلا إنما هذا في المسألة ذات الأقوال الثلاثة الآتية آخر الباب في السلعة تشتري فاسدا ويطلع على عيب فيردها فيجد البائع مفلسا يفصل في الثالث بين أخذها عن دين فلا يكون أحق بها أو عن نقد فيكون أحق بها وهو كما في التوضيح وهم وإنما هو في مسألة الفساد كما قال الشارح طفي انظر قوله تشتري شراء فاسدا ويطلع على عيب لأن مسألة البيع الفاسد لا عيب فيها وإنما ردت للفساد فالصواب إسقاط ويطلع على عيب وعبارته في كبيره كصغيره الحط وأما قوله وإن أخذت عن دين فلا معنى له لأنه لما حكم بأن الراد بعيب لا يكون أحق بالسلعة المشتراة بالنقد فمن باب أولى إذا أخذت عن دين فلو قال وإن أخذت