لقمان بن يوسف قرأت على عبد الجبار بن خالد كلام ابن القاسم أن الراعي أسوة الغرماء فقال معناه إن كان يردها لبيتها وإن بقيت بيده ومنزله فهو كالصانع و ك ذي أي صاحب حانوت أو بيت مكترى مدة معلومة بكراء معلوم وجيبة أو مشاهرة فلس مكتريه وعليه كراؤه فلا يكون مكريه أحق من غرماء المكتري فيما به من أمتعته في المدونة وأرباب الدور والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس والموت وليسوا أحق بما فيها و ك راد لسلعة على بائعها بعيب ظهر بها بعد شرائها وفلس بائعها قبل رد ثمنها لمشتريها فلا يكون أحق بها اللخمي من رد عبدا بعيب ولم يأخذ ثمنه حتى فلس بائعه فهو أسوة الغرماء علم المشتري بفلسه حين ردها أم لا ابن رشد بناء على أن الرد به نقض للبيع وإما على أنه ابتداء بيع فهو أحق بها وإما إن أراد الرد وأقر به ففلس البائع ففي كونه أحق بها وتباع في الثمن فإن وفى وإلا حاصص بما بقي له وعدمه قولان وعلى الثاني ففي تخييره في إمساكهما ولا يرجع بأرش عيبها وردها والمحاصة بثمنها وقيل له حبسها أو الرجوع بأرش العيب وله ردها والمحاصة غ يعني إذا رد السلعة بعيب ففلس البائع قبل أن يرد إليه الثمن فوجد المبتاع السلعة قائمة فإنه يكون أحق بها من الغرماء إن شاء على القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع وأما على القول بأنه نقض بيع فلا يكون له إليها سبيل هذا نص المقدمات وعليه ينبغي أن يحمل كلام المصنف وإن أردت الزيادة فقف على باقي نص المقدمات وعلى ما في سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس وعلى معارضة ابن عرفة له بما للخمي ونص ابن عرفة ولابن رشد في سماع عيسى وعلى أن الرد بالعيب نقض بيع قال ابن القاسم في الموازية من رد عبدا بعيب ففلس بائعه والعبد بيده قبل قبض الراد ثمنه لا يكون أحق به من الغرماء وعلى أنه ابتداء بيع يكون أحق به قلت انظر قوله والعبد بيد البائع قبل قبض الراد ثمنه نص في أنه فلس بعد الرد وقال اللخمي من رد عبدا بعيب فلم يأخذ ثمنه حتى فلس بائعه كان أسوة الغرماء واختلف إن لم يرده حتى