أو خوفه قبل بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه أي قبل إحرام الصلاة ومفعول خوف المضاف لفاعله قوله ضررا أي حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء خوفا ك الخوف المسوغ ل التيمم في كونه جزما أو ظنا لا شكا أو وهما وكونه مستندا لتجربة في نفسه أو موافقة في المزاج أو إخبار عارف بالطب وشبه في تسويغ ترك القيام استقلالا فقال ك خوف خروج ريح أو غيره من الحدث بصلاته قائما لا جالسا فيجلس محافظة على شرطها المستمر الذي لا بدل له قاله ابن عبد الحكم لأن المحافظة على الشرط الواجب في كل الصلاة فرضا كانت أو نفلا أولى من المحافظة على ركنها الواجب في بعضها وبهذا يرد قول سند لم لا يصلي قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس الذي لا يقدر على رفعه فلا يترك الركن لأجله لعريان يصلي قائما بادي العورة لعجزه عن الستر ا ه وبأنه كسلس يقدر على رفعه هنا بالجلوس ثم إن عجز عن القيام استقلالا فيطلب استناد في القيام محافظة على صورته ما أمكن لأنه الأصل ويستند لكل شيء غير جنب وحائض لا ل إنسان جنب بضم الجيم والنون ذكر أو أنثى محرم وحائض محرم فيكره الاستناد لهما لبعدهما عن الصلاة إن وجد غيرهما وإلا فلا يكره و إن استند ل أحد هما أي الجنب والحائض مع وجود غيرهما أعاد للصلاة بوقت للاصفرار ثم إن عجز عن القيام مستندا وجب جلوس ونعته بقوله كذلك أي القيام في تقديم الاستقلال على الاستناد لغير جنب وحائص ولهما أعاد بوقت الحط ما ذكره المصنف من وجوب الترتيب بين القيام مستندا أو الجلوس مستقلا هو الذي ذكره ابن شاس وابن الحاجب وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة وزروق وابن رشد في سماع أشهب أنه مستحب واختار ابن ناجي خلاف ما لابن رشد وقال إنه ظاهر المدونة عندي والذي لابن شاس هو الذي نقله القباب عن المازري مقتصرا عليه وهو الذي في التوضيح