كما في الحط ولا تبطل صلاته إذا عبث بلحيته فنتف منها شعرة أو شعرتين أو ثلاثا كما لجد عج وهذا على أن ميتة الآدمي نجسة وأما أنها طاهرة فلا تبطل ولو كثر الشعر وشبه في الكراهة فقال كبناء مسجد غير مربع لعدم تساوي الصفوف فيه وكذا مربع قبلته في أحد أركانه لذلك وفي كراهة الصلاة به أي في المسجد المربع لذلك وعدمه قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما فصل في القيام وبدله ومراتبهما في الفرض يجب بفرض أي في صلاة مفروضة عينا أو كفاية كجنازة على أنها فرض كفاية وأما على أنها سنة فالقيام فيها مندوب ولو بنذر ولا يرد أنه لا يشمل الوتر وركعتي الفجر مع أن ابن عرفة اقتصر على وجوب القيام فيهما أخذا من قولها لا يصليان في الكعبة والحجر كالفرض لأن ابن ناجي ضعفه ورجح ما أقامه بعض التونسيين منها من جواز الجلوس فيهما اختيارا لقولها يصليهما المسافر سفر قصر على الدابة لجهة سفره ولا يرد إيهامه وجوب القيام للسورة لاندفاعه بقول المصنف سابقا وسورة وقيام لها وفاعل يجب قيام استقلالا للإحرام والفاتحة وهوي الركوع والسجود في كل حال إلا لمشقة حالية به لمريض يستطيع القيام معها وتزول بفراغ صلاته على قول أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام ابن ناجي لقد أحسن أشهب حين سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر بمشقة وتعب في جوابه بأن له الفطر والجلوس في الصلاة ودين الله يسر أو إلا لخوفه أي المكلف به أي بسبب القيام فيها أي الصلاة صلة خوف