تفليسه الأخص فتباع دون ولدها في الدين فإن أعتقها فلهم رد عتقه و إن أعتق المفلس أم ولده التي أولدها قبل تفليسه الأخص تبعها أي الولد في الخروج من ملك المفلس مالها الذي ملكته قبل عتقها إن قل مالها فليس لغرمائه انتزاعه منها اتفاقا فإن كثر فقال محمد يتبعها وقال ابن القاسم لا يتبعها إن لم يستثنه المفلس وإلا فلا يتبعها ابن الحاجب وفي اتباعها ما لها إذا لم يكن يسيرا قولان خليل يعني إذا فرعنا على المشهور من إمضاء عتقها فإن لم يستثن السيد مالها فلمالك رضي الله عنه في الموازية يتبعها لأن السيد باعتبارها غير مفلس وقال ابن القاسم لا يتبعها إلا اليسير ا ه وصدر في الشامل بقول مالك رضي الله عنه قال ويتبعها مالها إن لم يستثنه وقال ابن القاسم إن قل والمصنف مشى هنا على قول ابن القاسم لاعتباره مفهوم الشرط والمناسب لقوله الآتي ولا يلزم بانتزاع مال أم ولده قول مالك رضي الله عنه وعطف على منع فقال وحل بفتح الحاء المهملة واللام مثقلا أي صار حالا به أي بسبب التفليس الأخص وهو حكم الحاكم بخلع كل ماله لغرمائه لعجزه عن قضاء دينه لا بالتفليس الأعم وهو قيام غرمائه عليه ولو مكنهم من البيع والقسم و حل أيضا ب سبب الموت للمدين غير المفلس أحاط دينه بماله أم لا وفاعل حل ما أي دين أو الدين الذي أجل بضم الهمز وكسر الجيم مثقلا على المدين لخراب ذمته بتفليسه أو موته إلا إذا اشترط المدين حال تداينه عدم حلول دينه بتفليسه أو موته فإن فلس أو مات فلا يحل دينه عملا بشرطه وإلا إذا قتل رب الدين مدينه عمدا فلا يحل دينه وأما تفليس رب الدين أو موته فلا يحل به ماله من الدين المؤجل تنبيهات الأول ما ذكره المصنف هو المعروف من المذهب وقيل لا يحل المؤجل بتفليس المدين ولا بموته وقيل يحل بهما إن لم يأت المفلس بحميل بالمؤجل وقيل يحل العين دون العرض ابن عرفة والمذهب حلول دين المفلس المؤجل بتفليسه كالموت مطلقا وميل