السيوري وبعض متأخري المغاربة لعدم حلوله فيهما خلاف المذهب ثم قال اللخمي إن أتى المفلس بحميل فالقياس بقاء ما عليه لأجله لأن تعجيله إنما هو خوف أن لا يكون له عند الأجل شيء ولابن رشد عن سحنون لا يحاصص ذو الدين العرض المؤجل بقيمته حالا بل على أن يقبض لأجله وهو بعيد قلت ففي حلول المؤجل بتفليسه ثالثها إن لم يأت بحميل ورابعها إن لم يكن عرضا للمعروف والسيوري فيه وفي الميت واللخمي وسحنون الثاني في التوضيح لو قال بعض الغرماء لا أريد حلول عروضي وقال المفلس حكم الشرع بحلولها فلا أؤخرها فالقول للمفلس ويجبر المستحق على أخذها قاله في الموازية والعتبية واعترضه اللخمي بأن الحلول إنما هو لحق رب السلع فينبغي أن القول له في تأخيرها وفي الشامل فلو أراد بعضهم تأخير سلعه منع وجبر على قبضها ورجح قبوله ا ه الثالث لو قال الورثة نأتي بحميل ونؤدي عند الأجل ونقسم التركة كلها الآن لم يكن لهم ذلك قاله ابن نافع نقله في التوضيح الحط قوله لم يكن لهم ذلك أي جبرا على الغرماء فلا ينافي ما ذكره في باب الضمان من أن من مات وعليه دين فضمنه وارثه ليمكنه من التركة جاز إن انفرد أو تعدد والتزم الضامن النقص إن كان ولا يختص بالفاضل إن كان لأن معنى هذا إن رضي الغريم وبالغ على حلول المؤجل بالتفليس والموت فقال ولو كان الدين المؤجل على المكتري المفلس أو الميت دين كراء لعقار أو حيوان أو عرض وجيبة لم يستوف منفعته فيحل بفلس المكتري وموته وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس ثم إن لم يستوف شيء من منفعته فلا شيء له من الكراء وإن لم يأخذ عين شيئه في الفلس وأبقاه حاصص بكرائه حالا وإن كان استوفى بعض منفعته حاصص بما يقابله من الكراء وخير في أخذ عين شيئه فيسقط باقيه وتركه فيحاصص به حالا كما يحاصص في الموت ويأخذ منا به بالحصاص معجلا كما هو مفاد المصنف ونحوه في المدونة وهو المشهور كما في شرحها