شيئا على أن يدفع ثمنه من غير المال الذي حجر عليه فيه ولو كان ذلك بعد القسمة لم يحتج للشرط الذي قاله المصنف ولو قيل لا يحتاج إليه مطلقا لأن الحكم يقتضيه ما بعد وفي التوضيح يعني إذا اشترى شيئا وشرط أن يقضيه من غير ما حجر عليه فيه مما سيتجدد له جاز اللخمي وإن اشترى على أن يقضي من غير ما حجر عليه فيه جاز المازري إن كان بيعه وشراؤه مصروفا لذمته كمسلم يسلم إليه في شيء موصوف لأجل بعيد يصح السلم إليه وما في معناه فليس لغرمائه منعه منه وشبه في عدم المنع فقال كخلعه بضم الخاء المعجمة أي المفلس زوجته فليس لغرمائه منعه منه لأنه ليس تصرفا في المال المحجور عليه فيه وفيه تجديد مال وطلاقه أي المفلس زوجته فليس لهم منعه منه لذلك ولإسقاطه نفقتها عنه ولم ينظر لمؤخر مهرها لحلوله بفلسه ومحاصتها به ولو لم يطلقها وليس للمرأة المفلسة مخالعة زوجها من المال الذي فلست فيه ابن يونس ومن المدونة وما دام قائم الوجه فإقراره بالدين جائز وله أن يتزوج فيما بيده من مال ما لم يفلس وكذلك المرأة تخلع زوجها بمال والدين محيط بها وليس له أن يتزوج في المال الذي فلس فيه ا ه فقوله والدين محيط بها يدل على أن المفلسة لها مخالعة زوجها من المال الذي فلست فيه وقصاصه أي المفلس من جان عليه أو على وليه فليس لهم منعه منه إذ ليس في جناية العمد مال أصالة وعفوه أي المفلس مجانا عن جان عليه أو على وليه أو قاذف له أو لوليه مجانا أو على مال ودفعه لغير غرمائه فليس لهم منعه منه إذ ليس فيه مال بالأصالة وهذا في عمد ليس فيه شيء مقدور وإلا فلهم منعه من عفوه مجانا أو دفعه لغيرهم وعتق أم ولده أي المفلس التي أولدها قبل تفليسه الأخص ولو بعد تفليسه الأعم فليس لهم رده لأنه ليس له فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة وأما التي أولدها بعد