ولو قال المصلي في دعائه يا فلان فعل الله بك كذا من خير أو شر لم تبطل صلاته إن كان فلان غائبا مطلقا أو حاضرا ولم يقصد خطابه وإلا بطلت وكره بضم فكسر سجود على ثوب أو بساط لم يفرش في المسجد دائما في الصف الأول وإلا فلا يكره كان من واقف المسجد أو من ريع الوقف أو من أجنبي وقفه ليفرش في الصف الأول للزوم وقفه واتباعه إن جاز أو كره لطلع المزاحمة على الصف الأول لندب صلاة الفرض به أفاده عب وتنتفي الكراهة بالضرورة كشدة حر وبرد وخشونة أرض وجرح بجبهة لا يكره السجود على حصير خشن كالحلفاء ويكره على الحصير الناعم كحصر السمر وتركه أي السجود على الحصير الخشن أحسن فالسجود عليه خلاف الأولى و كره رفع شخص موم بضم الميم وسكون الواو أي مصل بالإيماء للسجود لعجزه عنه ما أي شيئا مفعول رفع المضاف لفاعله عن الأرض بين يديه إلى جبهته يسجد عليه بجهته سواء كان متصلا بها ككرسي أولا كشيء رفعه بيده وسجد عليه بالفعل ولا يعيد وهذا إذا انحط له كما هو الواجب في الإيماء فإن رفعه لجبهته بدون انحطاط بها فلا يجزيه كما في المجموعة عن أشهب ومحل الإجزاء إذا نوى حين إيمائه الأرض فإن كان نوى الإيماء إلى ما رفع له دون الأرض فلا يجزيه نقله المواق عن اللخمي ومفهوم موم منع رفع الصحيح ما يسجد عليه إذا لم يكن متصلا بالأرض وهو الذي تفيده المدونة وتعريف السجود بأنه مس الأرض وما اتصل بها وإن كان متصلا بها فإن كان ارتفاعه يسيرا كسبحة ومفتاح ومحفظة فالصلاة صحيحة اتفاقا وإن كان ارتفاعه كثيرا ككرسي فالصلاة باطلة على المعتمد الذي تفيده المدونة وتعريف السجود بأنه مس الأرض وما اتصل بها من سطح محل المصلي خلافا لمن قال مكروه