يكثر كسامع خطبة الحط وفيها لا يكره قول الإمام عند قراءته أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وما أشبه ذلك وقول المأموم عند قراءة الإمام قل هو الله أحد الله كذلك انتهى عبق هذا يفيد أنه يستثنى من قوله وأثناء سورة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وسؤال الجنة والاستعاذة من النار عند ذكرهما ونحو ذلك وإن قول المأموم بلى أنه أحكم أو قادر عند قراءة الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين أو الآية المتقدمة لا يبطل انتهى و أثناء ركوع لأنه إنما شرع فيه التسبيح وندب بعد رفع منه واختلف فيه فقال عج المراد به خصوص اللهم ربنا ولك الحمد لأن الحامد لربه طالب للمزيد منه وفي شرح الجلاب المراد به مطلق دعاء والأول هو الموافق لقول المصنف وقنوت بصبح فقط و كره قبل تشهد أول أو ثان وبعد سلام إمام ولو بقي في مكانه وبعد تشهد أول أي غير تشهد السلام ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكره في التشهد الأول خلافا لما في عب عن الرصاع من تأكدها فيه قاله النفراوي والعدوي وغيرهما لا يكره الدعاء بين سجدتيه بل يندب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بينهما اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني ويندب في السجود وعقب تشهد السلام ودعا المصلي جوازا في سجوده وبين سجدتيه وعقب تشهد السلام بما أحب من جائز شرعا وعادة ويحرم بممتنع شرعا نحو اللهم أعني على قتل فلان عدوانا أو الزنا بحليلته أو عقلا كالجمع بين الضدين أو عادة كالسلطنة لمن ليس أهلها ولا يبطل الصلاة قرره العدوي إن لم يكن لدنيا بل وإن كان ل طلب دنيا كسعة رزق وزوجة حسنة وسمى بفتح السين والميم مشددة أي ذكر الداعي في صلاته اسم من أحب أن يدعو له أو عليه