على لفظها ولم يعرج على كلام ابن الحاجب بحال ولما نقل ق لفظها قال انظر هذا مع كلام خليل وابن الحاجب ا ه البناني في عزوه للمدونة نظر وأما مسألة الوطء فقد بحث فيها ابن رحال في شرحه مثل بحث طفي قال إذا أحبلها بطل الرهن من أصله وأما إذا لم يحبلها فيبطل حوزها فقط وله أخذها منه وأما إذا لم يكن إلا مجرد الإذن دون وطء فالرهن وحوزه صحيحان معا خلافا لابن الحاجب وضيح و ح إذ لا مستند لهم في ذلك ا ه ومستندهم في ذلك القياس على ما في حريم البئر من المدونة في الإذن في الإسكان وقوله إذا لم يحبلها يبطل الحوز فقط خلاف ظاهر قول أبي الحسن على قولها ثم وطئها فأحبلها يعني وكذلك إذا لم يحبلها لأن تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن ومثله لابن ناجي في شرحها وأما الإذن في الإسكان والإجارة فعل أو لم يفعل فلم يذكره في المدونة إلا في كتاب حريم البئر وليس فيه إلا أن ذلك يخرج من الرهن ونصها فيه لو أذن المرتهن للراهن أن يسكن أو يكري فقد خرجت الدار من الرهن وإن لم يسكن أو يكري نعم في ق عند قوله أو إجارة ما نصه من المدونة ابن القاسم من ارتهن رهنا فقبضه ثم وأجره من الراهن فقد خرج من الرهن ابن القاسم وأشهب إن قام المرتهن برده قضى له به ا ه فظاهره أن قوله ابن القاسم إلخ من كلام المدونة وليس كذلك وإنما نقله ابن يونس عن الموازية فقال بعد قوله فقد خرج من الرهن ابن المواز ابن القاسم إلخ فاختصره ق على عادته ولعل هذا هو الذي أوهم طفي حتى عزا ذلك للمدونة والله أعلم تنبيهات الأول د ينبغي أن في كلامه حذفا من الأول لدلالة الثاني ومن الثاني لدلالة الأول فقوله أو إسكان يريد أو سكنى وقوله ولو لم يسكن يريد أو يسكن غيره ففيه لف ونشر غير مرتب