منع الراهن أن يسقي زرعه بما ارتهن منه من بئر أو قناة وإن أذن له أن يسقي بها زرعه خرجت من الرهن وكذلك من ارتهن دارا فأذن لربها أن يسكن أو يكري فقد خرجت من الرهن حين أذن له ولو لم يسكن ولم يكر وفي كتاب الرهون منها وكذلك إذا ارتهنت أرضا فزرعها الراهن بإذنك وهي بيدك خرجت من الرهن أبو الحسن يريد وكذلك إذا كانت في يد غيرك كأمين أو غيره وقوله فزرعها ليس بشرط وكذلك إن لم يزرع ولم يكر ولم يسكن كما قال في حريم البئر ابن الحاجب لو أذن للراهن في وطء بطل الرهن وكذا في إسكان وإجارة الموضح مقتضاه أن مجرد الإذن كاف في البطلان وهو نصها في حريم البئر وأشار بلو إلى قول أشهب لا يبطل إلا بالسكنى والكراء وحكى بعضهم ثالثا بالفرق بين كونه بيد عدل فيبطل بالإذن أو بيد المرتهن فلا يبطل بالإذن لوجود صورة الحوز وجعله ابن رشد تفسيرا جمع به بين قول ابن القاسم وأشهب طفي أجمل رحمه الله تعالى في هذه المبطلات فيها تفصيل فمنها ما يبطل الرهن من أصله ومنها ما يبطل حوزه فقط وللمرتهن رده لحوزه بالقضاء إن لم يحصل فيه مفوت فمن الثاني الإذن في الوطء والإسكان والإجارة ومن الأول الإعارة المطلقة والإذن في البيع مع التسليم فلو قدم هذين وعطفهما على ما يبطل الرهن من قوله وبطل بشرط مناف وأخر الثلاثة الأول بعد قوله وعلى الرد إلخ لينطبق على الجميع فعله فله الرد لتحرر كلامه وطابق النقل كما في المدونة وغيرها إلا أن يقال أجمل اتكالا على رد ذهن الناظر اللبيب كلا لأصله وهو بعيد يحتاج لوحي يسفر عنه ولا يقال الثلاثة المتقدمة تدخل في أو اختيارا لأنا نقول كذلك البيع اختيارا على أن مسألة الإذن في الوطء تبع فيها ابن الحاجب ولم يذكرها في المدونة إلا مع الحمل فظاهر لغو الإذن في الوطء ففيها ومن رهن أمته ثم وطئها فأحبلها فإن كان وطئها بإذن المرتهن أو كانت مخلاة تذهب وتجيء في حوائج المرتهن فهي أم ولد للراهن ولا رهن للمرتهن فيها ا ه واقتصر ابن عرفة