الثاني لو قال بدل ولو لم يسكن ولو لم يفعل لكان أحسن الثالث إذا بطل الرهن في ذلك كله بقي الدين بلا رهن أفاد في ضيح أن هذا هو الراجح ولما كان الإذن في الإسكان والإجارة مبطلا وفي تركهما ضرر على الراهن ذكر ما يخلص من هذا فقال وتولاه أي ما ذكر من الإسكان والإجارة ونحوهما مما تمكن فيه النيابة المرتهن بإذنه أي الراهن وليس له ذلك دون إذنه قاله ابن القاسم في المنتقى إن ترك المرتهن إكراء الدار التي لها قدر أو العبد الكثير الخراج حتى حل الأجل ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن وهو محجور عليه وأما الحقير فلا قاله عبد الملك وقال أصبغ لا يضمن في الوجهين ولو شرط عليه الراهن أن يكريها كالوكيل على الكراء لا يضمن وذكرهما في المتيطية وزاد عن فضل أن قول أصبغ هو أصل ابن القاسم وعن عبد الملك أنه يضمن ما لم يكن الراهن عالما بذلك غير منكولة وعطف على وطء فقال أو أذنه للراهن في بيع للرهن وسلم بفتحات مثقلا الراهن الرهن للمرتهن لبيعه فيبطل رهنه لدلالته على إسقاط حقه في التوضيح هذا مذهب المدونة في الشامل وهو الأصح وفي شرحه الكبير ظاهره أن الإذن مع التسليم يبطل ولو لم يبعه إلا أني لم أره بعد البيع طفي اعتراضه صحيح لأن المسألة كذلك في المدونة ولذا قال بعضهم وإن لم يعقد فيه البيع فينبغي أن له الرجوع في الإذن سواء سلم أم لا ويدخل في قوله أو اختيارا فله أخذه إلخ وقول س و ج إن ابن عرفة ذكر المسألتين فيه نظر إذ لم يتكلم إلا على وقوع البيع ولا دليل لهما في كلام ابن عرفة الذي نقلاه البناني إذا تأملت كلام ابن عرفة وجدت فيه الدليل القوي لما ذكره عج وأن كلام طفي تحامل وقصور ونص ابن عرفة ولو أسلمه لراهنه ليبيعه ففي قبول قوله إنما فعلته لتعجيل حقي وسقوطه لأن شرط تعجيله الثمن على الإذن في البيع سلف جر نفعا نقل الصقلي قولي أشهب ا ه فهو صريح في المسألتين