بأن دين البيع مثل دين القرض في الفساد والله أعلم وعطف على قوله بشرط قوله و بطل الرهن بموت راهنه قبل حوزه أو فلسه أي قيام غرماء الراهن عليه قبل حوزه أي الرهن للمرتهن إن تراخى في حوزه ولم يجد فيه بل ولو جد المرتهن فيه أي حوز الرهن على المشهور وهو قول المدونة ومقابله لا يبطل كالمشهور في الهبة وفرق بينهما على المشهور بأن الرهن لم يخرج من ملك الراهن فلم يكف الجد في حوزه والموهوب خرج عن ملك واهبه فكفى الجد في حوزه وظاهر كلام المصنف ولو كان الرهن مشروطا في البيع وهو كذلك عند ابن القاسم ابن عرفة ابن حارث اختلف ابن القاسم وسحنون في المشترط بعينه في البيع يدع المرتهن قبضه حتى يقوم الغرماء أو حتى يبيعه ربه فأبطله ابن القاسم وقال سحنون ينقض بيعه ويكون المرتهن أحق به من الغرماء محمد فجعل سحنون للارتهان حصة من الثمن إذا وقع البيع عليه ا ه وفيها وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل قبضه لم يبطل الرهن ولك أخذه منه رهنا ما لم تقم الغرماء فتكون أسوتهم فإن باعه قبل أن تقبضه مضى بيعه وليس لك أخذه برهن غيره لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك وبيعك الأول لا ينقض و بطل الرهن بإذنه أي المرتهن للراهن في وطء لأمته المرهونة ولو لم يطأها في التوضيح لو كانت مخلاة تذهب وتجيء في حوائج المرتهن فوطئها راهنها بغير إذنه بطل الرهن على المشهور جعلوا كونها مخلاة كالإذن في وطئها أو بإذنه في إسكان لدار مرهونة أو حانوت كذلك أو في إجارة للذات المرهونة من عقار أو حيوان أو عرض إن أمكنه أو آجره اتفاقا بل ولو لم يسكن بضم فسكون فكسر على المشهور وهو قول ابن القاسم الحط يريد ولو لم يؤجر ولم يطأ قال في المدونة وللمرتهن