وتارة ينقل للقيمة إذا فاتت السلعة فإن كانت مساوية الثمن فالأمر ظاهر وإن كانت أقل فهل يكون جميع الرهن رهنا بها وهو مذهب المدونة وهو المشهور أولا قولان وإن كانت أكثر كان الرهن رهنا في قدر الثمن منها فقط الثالث لا يقال لا مخالفة بين كلام المصنف والنقول المتقدمة لأنه لا يلزم من بطلان الرهن منع التوثق به حتى يتصل بعين شبه لأنا نقول لا معنى لصحة الرهن إلا ذلك ولا معنى لبطلانه إلا عدم ذلك وهذا ظاهر ونبهنا عليه لتوهمه بعض الناس الرابع ابن حبيب إن وقع الرهن فاسدا بعد تمام البيع فلا يختص به المرتهن لأنه لم يخرج من يده شيئا بهذا الرهن الخامس ابن يونس فإن حل الأجل في مسألة الكتاب ولم يدفع إليه المرهون فيه فإنه يصير كأنه باعه الرهن بيعا فاسدا فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء قال مالك رضي الله تعالى عنه فإن حل الأجل والرهن بيدك أو بيد أمين فقبضته لم يتم لك ملك الرهن بشرطك فترده إلى ربه وتأخذ دينك ولك حبسه حتى تأخذ دينك ابن يونس فإن فات الرهن بيدك بحوالة سوق فأعلى في الحيوان والسلع والهدم والبناء والغرس والقلع في العقار فلا ترده ولزمتك قيمته يوم الأجل لأنه بيع فاسد يومه والسلعة مقبوضة فتقاصصه بدينك وتترادان الفضل السادس ابن يونس اختلف إذا كان بيد أمين فقيل يضمنه المرتهن لأن يد ربه به ارتفعت عنه ويد الأمين كيد المرتهن لأنه وكيله وقيل لا يضمنه المرتهن إلا بعد قبضه من الأمين لأنه كان حائزا للبائع فبقي على حوزه له والأشبه أن يكون الضمان من المرتهن و من جنى خطأ تحمله عاقلته وظن أن ديته لزمته وحده فرهن بها شيئا ثم تبين لزومها العاقلة حلف المخطئ الراهن على أنه ظن لزوم الدية له وحده ورجع المخطئ الراهن في رهنه في جميع الدية وصار فيما يخصه منها ومفهوم ظن لزوم الدية