والعجب من غ في عدم نقله قال فيها ومن لك عليه دين إلى أجل من بيع أو قرض فرهنك به رهنا على أنه إن لم يفتكه منه إلى الأجل فالرهن لك بدينك لم يجز بذلك وينقض هذا الرهن ولا ينظر به الأجل ولك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به من الغرماء أبو محمد يريد ويصير السلف حالا ابن يونس هذا إذا كان الرهن في أصل البيع أو السلف فيفسد البيع والسلف لأنه لا يدري ما يصح له من ثمن السلعة أو الرهن وكذا في السلف لا يدري هل يرجع له ما سلف أو الرهن فإن عثر على ذلك قبل الأجل أو بعده فسخ البيع إن لم تفت السلعة بحوالة سوق فأعلى ففيها القيمة حالة ويصير السلف حالا والمرتهن أولى بالرهن حتى يأخذ حقه لوقوع البيع عليه ولو كان الرهن بعد صحة البيع والسلف فلا يفسخ إلا الرهن وحده ويأخذه ربه ويبقى البيع والسلف بلا رهن إلى أجله ولا يكون المرتهن أحق به في فلس ولا في موت لقولهم فيمن له دين على رجل إلى أجل فأخذ منه رهنا على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل أنه يجوز لأنه سلف بنفع قال غير ابن القاسم ولا يكون الرهن رهنا به وإن قبض في فلس الغريم أو موته أبو الحسن حمل أبو محمد وابن يونس مسألة الكتاب على أنه في أصل العقد ثم قال الحط وقال الرجراجي وأما إذا كانت المعاملة فاسدة والرهن صحيح مثل أن يقع البيع على نعت الفساد بثمن إلى أجل فيرهنه بالثمن رهنا صحيحا إلى الأجل فيفسخ البيع وترد السلعة مع القيام والرهن إلى راهنه فإن فاتت السلعة بمفوت البيع الفاسد فالمرتهن أحق بالرهن من الغرماء حتى يقبض القيمة قولا واحدا انتهى فعلم من هذا أن المصنف إنما تبع ابن شاس وكلامه مخالف للمدونة ولجميع ما تقدم نقله تنبيهات الأول علم أن السلف الفاسد حكمه كحكم البيع الفاسد الثاني إذا قلنا لا يبطل الرهن في البيع الفاسد فتارة يفسخ وهذا مع قيام السلعة