له أنه إن رهن فيها عالما لزومها للعاقلة فلا يرجع وهو كذلك وكذا إن نكل وعطف على بيع فاسد فقال أو رهن في قرض جديد مع دين قديم لربه على أن يكون رهنا فيهما بطل الرهن في الدين القديم وصار الرهن كله وصح الرهن كله في القرض الجديد فإن فلس الراهن أو مات اختص الرهن بالجديد على الأصح وظاهر كلامه كابن الحاجب كان الدين الأول برهن أو لا وهو مذهب المدونة كان في الرهن الأول وفاء أو لا وهو كذلك كان الأول حالا أو لا الحط نصها وإن أسلفت سلما بلا رهن أو به ثم أسلفته سلفا آخر على أن تأخذ منه رهنا بالسلف الأول والثاني وجهلتما أن الثاني فاسد فقام الغرماء على الراهن بفلس أو موت فالرهن الأول في السلف الأول والثاني في الثاني ولا يكون الرهن الثاني رهنا في شيء من السلف الأول ا ه وقوله مع دين قديم أي سواء كان من قرض أو بيع تنبيهات الأول في التوضيح مقتضى كلام الجواهر أنه إن اطلع على هذا الرهن قبل قيام الغرماء يرد ولا يؤخذ من كلام ابن الحاجب الثاني الحط كلام المصنف نص في صحة الرهن ولم أقف على ذلك لغيره بل قال أبو الحسن انظر لو عثرنا على هذا قبل حلول الأجل هل يرد السلف أو يقال إذا أسقط مشترط الشرط شرطه يمضي ا ه طفي مراده بالصحة اختصاصه به عن الغرماء وحبسه في دينه إن فات بيد المقترض كما هو المذهب في الرهن في البيع الفاسد وكيف يفهم من كلامه الصحة مطلقا مع أن القرض فاسد وبه يندفع قول الحط كلامه نص إلخ وكلام المصنف يؤيد الاعتراض عليه في قوله وباشتراطه في بيع فاسد كما أشار له س عب وفائدته أي الحكم بالصحة في الجديد أنه إذا لم يطلع عليه إلا بعد قيام الغرماء على الراهن أو بعد موته كان المرتهن أحق به في الجديد فقط ويحاصص بالقديم كان من بيع أو قرض فمعنى قوله صح في الجديد أنه يختص به المرتهن إذا حصل للراهن مانع