يكبر فيه الصغير فكأنه قال له اضمن هذا إلى أجل كذا فإن مات كان في ذمتك وإن سلم عاد إلي وكانت منفعته لك وفيما إذا أعطاه الكبير في الصغير كأنه قال له خذ هذا الكبير في صغير يخرج منه عب وهذا يقتضي أنه يراعي في سلم الصغيرين في كبير وعكسه أن لا يطول أجل السلم بحيث يصير الصغيران أحدهما كالكبير ويلد الكبير صغيرين ويمكن أن يراد معنى المتقدم وهو بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه ويمكن أن يكون ما هنا من الأول نظرا إلى جهل انتفاع كل من المسلم والمسلم إليه برأس المال والمسلم فيه ا ه وفيه نظر قاله عج وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي حملت المدونة على خلافه أي منع سلم صغير في كبير وعكسه فقط لا منع سلم صغيرين في كبير وعكسه فإنه جائز إن لم يؤد للمزابنة ولم تتأول المدونة على خلافه وشبه في المنع المستفاد من قوله وتؤولت على خلافه فقال كالآدمي والغنم فلا يجوز سلم صغيرهما في كبيرهما ولا عكسه لتقارب منفعتهما الحط يعني أن مما يختلف به الجنس الواحد ويصير كالجنسين الصغر والكبر في الحيوان إلا في نوعين الآدمي والغنم في التوضيح ابن القاسم الصغار والكبار من سائر الحيوان تختلفان إلا في نوعين الآدمي والغنم فلذا يجوز سلم صغيرين في كبير وكبير في صغيرين وهذا لا خلاف فيه وأما سلم كبير في صغير وعكسه أو كبيرين في صغيرين وعكسه ففيه قولان مشهورهما الجواز إن لم يؤد للمزابنة وتؤولت على أنه لا يجوز سلم الصغير في الكبير ولا عكسه سواء اتحد أو تعدد طفي جعل س محل التأويلين سلم صغير في كبير وعكسه وتبعه عج وفيه نظر لأن التأويل بالمنع لابن أبي زيد وكل من نقله لم يخص المنع بكبير في صغير وعكسه ابن عرفة فسر الشيخ المدونة بسماع عيسى فقال لا يجوز على قولها كبير في صغير ولا عكسه ولا صغير في كبيرين ا ه ويجوز ما عدا ما ذكر وهو عكس الأخيرة وصغيران في كبير وعكسه باتفاق التأويلين فالصور ست