وقال عياض ظاهر قولها لا يجوز كبير في صغير حتى يختلف العدد ونحوه في سماع عيسى ولأصبغ عن ابن القاسم وقاله بعضهم وقوله حتى يختلف العدد أي فيجوز على التفصيل المتقدم لا أنه يجوز مطلقا إذ سماع عيسى فيه التفصيل وعلى هذا يفهم إطلاق المؤلف القول بالمنع في توضيحه حيث قال لا يجوز سلم أحدهما في الآخر مطلقا سواء اتحد أو تعدد وفهم بعضهم المدونة عليه وهو في الموازية ففيها لا خير في قارح في حولي ولا حولي في قارح ولا صغير في كبيرين فتفصيل الموازية يقيد إطلاقه وهي موافقة لسماع عيسى ولذا قال ابن عرفة عن ابن رشد ولمحمد في موضع من كتابه لا يجوز صغير في كبيرين ويجوز كبير في صغيرين ا ه ومقابل التأويل بالمنع هو تأويل ابن محرز وابن لبابة الجواز مطلقا في المتعدد والمتحد من غير تفصيل وهو الذي صدر به المصنف فقد ظهر لك محل التأويلين وأنهما ليسا خاصين صغير في كبير وعكسه وبما ذكرنا تعلم أن قول عج صغيران في كبير وعكسه جائز ولو تؤول المدونة على خلافه صواب لولا تخصيصه المتقدم ولعل ما قالاه تبعا فيه قول عياض حتى يختلف العدد ففيهما أنه عند اختلافه يجوز مطلقا ولئن سلم ذلك فلا خصوصية لبقاء تأويل ابن أبي زيد والحاصل أن محل التأويل بالمنع عند ابن أبي زيد صغير في كبير وعكسه وصغير في كبيرين وما عدا هذا فجائز وعند عياض محل المنع صغير في كبير وعكسه فقط على إبقاء قوله حتى يختلف العضو على إطلاقه فيدخل فيه صغير في كبيرين فتأمل هذا المحل فإني لم أر من حققه من شراحه وقد يحمل قول سحنون وعج عليه فيرجعان لما قاله لا أنهما لا يجيزان في غير ذلك البناني يجاب عنهما بأنهما اقتصر في محل التأويلين على صغير في كبير وعكسه باعتبار كلام المصنف وهو صحيح وبأن ما ذكراه هو ظاهر قول عياض ظاهر المدونة أنه لا يجوز كبير في صغير حتى يختلف العدد وإلى هذا ذهب بعضهم فقوله حتى يختلف العدد يشمل صغيرا في كبيرين وقد أشار إلى ذلك كله طفي والله أعلم