أو اختلف هذا هو الفقه الجلي الذي يعتمد عليه المفتي والقاضي فينظر في كل بلد إلى عرف أهله ولا يحمل أهل بلد على ما سطر قديما بالنسبة إلى عرف ترك فيما يبنى على العرف وظاهرها قولها أي المدونة لا يسلم ضأن الغنم في معزها ولا عكسه إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم وخبر ظاهرها عموم أي شمول الشاة الغزيرة اللبن المستثناة المحكوم بجواز إسلامها في حواشي الغنم الضأن ابن يونس ظاهر المدونة أن الضأن والمعز سواء ما عرف منهما بغزر اللبن والكرم جاز أن يسلم في غيره س الأولى إبدال عموم بشمول أي لأن لفظ شاة في كلامها من صيغ المطلق لأنه نكرة في سياق الإثبات لا العام وصحح بضم فكسر مثقلا خلافه أي أن كثرة اللبن لا تختلف بها منفعة الضأن لأن غالب ما تراد له الصوف حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وصححه ابن الحاجب وعزاه ابن عبد السلام لابن القاسم وقال يريد والله أعلم لأن اللبن في الضأن كالتابع لمنفعة الصوف ولأن لبنها غالبا أقل من لبن المعز وأما المعز فمنفعة شعره يسيرة ولبنها هو المقصود منها وعليه فلا تختلف بالذكورة والأنوثة بعض الفقهاء وهو ظاهر المدونة وعطف على كفارة الحمر إلخ فقال وك سلم حيوانين صغيرين في حيوان كبير من نوعهما فيجوز لاختلاف المنفعة في ضيح وأبي الحسن أن هذا تأويل أبي محمد وابن لبابة وعزاه ابن عرفة لابن محرز وابن لبابة والتأويل الآتي لأبي محمد فلعل مرادهما بأبي محمد غير ابن أبي زيد و ك عكسه أي سلم كبير في صغيرين السفاقسي فيجوز اتفاقا لسلامته من سلف جر نفعا وضمان بجعل أو سلم صغير في كبير وعكسه أي سلم كبير في صغير فيجوزان إن لم يؤد المذكور من سلم الكبير في الصغير وعكسه للمزابنة في التوضيح معنى المزابنة هنا القمار والخطر لأنه إذا أعطاه الصغير في الكبير إلى أجل