فقط فقوله بيمينه فإن لم يشبه أيضا حلفا ومضى بالقيمة فإن لم تفت السلعة حلفا وفسخ فإن أقاما ببينتين متعارضتين عمل ببينة البائع لتقدمها تاريخا قاله د وسكت المصنف عن اختلافهما في أصل الأجل فإن كان المبيع قائما حلفا وفسخ إلا لعرف به وإن فات عمل بالعرف وإلا صدق المبتاع بيمينه في الأمد القريب الذي لا تهمة فيه كما أفاده بقوله في الإقرار وقبل أصل مثله في بيع لا قرض وإلا صدق البائع بيمينه وفيها في كتاب الوكالة إن ادعى البائع نقده والمبتاع تأجيله صدق إن ادعى أجلا قريبا لا يتهم فيه وإلا صدق البائع إلا أن يكون لما تباع إليه السلعة أمد معروف فالقول قول مدعيه واقتصر تت و ح على ما في تضمين الصناع من إطلاق القول للبائع وقد تقدم و إن اختلفا في قبض أي دفع الثمن بأن ادعاه المبتاع وأنكره البائع أو اختلفا في قبض السلعة بأن ادعاه البائع وأنكره المبتاع ولا بينة لمدعي القبض فالأصل بقاؤهما أي الثمن عند المشتري والسلعة عند بائعها إلا لعرف بقبض الثمن أو السلعة قبل المفارقة فالقول لمن وافقه بيمينه لأنه كشاهد كلحم أو بقل بان أي انفصل المشتري به عن البائع إن قل بل ولو كثر فيصدق المشتري لموافقة دعواه العرف حين انفصاله به وإلا أي وإن لم يبن به سواء اعتيد دفع الثمن قبل أخذ المثمن فقط أم اعتيد قبله وبعده معا فلا يعمل بقوله أنه دفع الثمن إن ادعى دفعه أي الثمن بعد الأخذ للسلعة لدعواه ما يخالف العرف في الأولى وانقطاع شهادته له في الثانية لجريانه بالدفع قبل الأخذ وبعده معا الحط هذا كله إذا كان المشتري قبض السلعة ففي التوضيح عن البيان إذا لم يقبض المشتري المثمون وادعى أنه دفع الثمن فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله ا ه وإلا أي وإن لم يدع دفعه بعد الأخذ بل قبله والعرف الدفع قبل البينونة