كما هو الموضوع فهل يقبل دعوى المشتري الدفع لشهادة العرف له في الأولى ودلالة تسليم البائع له السلعة في الثانية أو يقبل قوله فيما هو الشأن أي العرف أن يقبض قبل أخذه وهذا لا يشكل مع موضوع المسألة قاله د أي الدفع قبل البينونة به أو لا يقبل مطلقا جرى عرف بالدفع قبل الأخذ فقط أو به وبالدفع بعده لإقراره بقبض المبيع واشتغال ذمته بثمنه فلا يبرأ بدعواه دفعه أقوال ثلاثة وأشعر قوله إن ادعى دفعه بعد الأخذ إلخ أنه قبض السلعة فإن لم يقبضها وادعى دفع ثمنها فلا يقبل قوله اتفاقا قاله الشارح وتت وهو ظاهر حيث لم يجر العرف بخلافه ووافقه للبائع على عقد البيع وتنازعا في قبض ثمنه ومفهوم كلحم أو بقل أنه إن كان كدار صدق مشتر إن وافقه العرف أو طال الزمن طولا يقضي للعرف به صدر بهذا في الشامل ونحوه قول ح دخل تحت كاف كلحم ما إذا طال الزمن طولا يقضي العرف أنه لا يصبر إليه بترك القبض ا ه ثم ما ذكره المصنف بعد قوله إلا لعرف مخالف لقول اللباب إن اختلفا في القبض فالأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه ا ه وهو المطابق لما تجب به الفتوى فالمناسب الاقتصار عليه وترك التفصيل الذي بعضه مخالف له بأن يقول عقب قوله إلا لعرف فيعمل بدعوى موافقه ويحذف ما عداه قاله عب البناني قوله ما ذكره المصنف بعد قوله إلا لعرف مخالف لقول اللباب إلخ غير صحيح بل ما ذكره المصنف هو نفس ما في اللباب وقد ساقه الحط شاهدا لكلام المصنف وفيه التمثيل للعرف باللحم ونحوه وتفريع الخلاف عليه مثل ما فعله المصنف ونص الحط قال في اللباب الخامسة أن يختلفا في القبض والأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه وقد ثبت فيما يباع بالأسواق واللحم والخبز والفاكهة وشبه ذلك فإن قبضه مبتاعه وبان به فالقول قوله في دفع العوض وإن لم يبن به فالقول قوله أيضا عند ابن القاسم وقول البائع في رواية أشهب وقال يحيى بن عمر القول قول المشتري فيما قل وقول البائع فيما كثر وأما غير ذلك من السلع والحيوانات