غير ظاهر وكأنه لم يستحضر قول ابن يونس وعبد الحق وغيرهما ولذا نسب ذلك لابن عبد السلام فقط وقد ألم س بما قلناه كله وتنبه للصواب ورد تت في كبيره تقرير الشارح بما قلناه وبدئ البائع باليمين في صور تحالفهما هذا هو المشهور إذ الأصل استصحاب ملكه والمشتري ادعى خروجه عنه وظاهره أن ورثته ينزلون منزلته وظاهره الوجوب وهو كذلك على أحد قولين حكاهما ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب واستقر به في التوضيح قاله تت وحلف أي يحلف من توجهت عليه يمين من المتبايعين على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ويقدم النفي على الإثبات فيقول في تنازعهما في قدر الثمن ما بعتها بثمانية ولقد بعتها بعشرة ولا يكفي اقتصاره على النفي لاحتمال أنه باعها بتسعة مثلا والمشتري ما ابتعتها بعشرة ولقد ابتعتها بثمانية ولا يقتصر على النفي لذلك هذا مذهب ابن القاسم سند وجوز الإثبات قبل نكول الخصم لأنه تبع للنفي فلو كانت لليمين على الإثبات وحده فلا تكون إلا بعد نكول الخصم د ويحلف عليهما بالتصريح أو بالمفهوم بأن يأتي بحصر نحو إنما بعتها أو ابتعتها بكذا أو ما بعتها أو ابتعتهما إلا بكذا أو بعتها أو ابتعتها بكذا فقط وإن اتفقا على التأجيل بشهر مثلا و اختلفا أي المتبايعان في انتهاء الأجل لاختلافهما في مبدئه بأن قال البائع أول الشهر والمبتاع منتصفه ولا بينة لأحدهما وفاتت السلعة فالقول المحكوم به لمنكر بضم فسكون فكسر التقضي بفتح الفوقية والقاف وكسر الضاد المعجمة مشددة أي انقضاء الأجل مشتريا كان أو بائعا بيمينه إن أشبه سواء أشبه الآخر أم لا لأن الأصل عدم انقضائه فإن أشبه الآخر