وفي الاتفاق على السلب لطهورية الماء به أي الملح إن صنع بضم فكسر أي الملح من أجزاء الأرض كتراب ومفهوم الشرط أن المعدني لم يتفقوا على السلب به وهذا فهم التوفيق بين الأقوال الثلاثة وردها لقول واحد وهذا أحد شقي التردد والشق الثاني طواه المصنف وتقديره وعدم الاتفاق على السلب به إن صنع ففيه الخلاف كالمعدني وهذا فهم من أبقى الأقوال على ظاهرها ولم يردها لقول واحد ومبتدأ وفي الاتفاق الخ تردد للمتأخرين الراجح منه عدم الاتفاق على السلب بالمصنوع ففيه الخلاف كالمعدني والراجح عدم السلب بهما كما تقدم فإن قلت هذا التردد ليس من تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين ولا في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه لأن أبا زيد والقابسي والباجي من المتأخرين ولأن من بعدهم لم يختلف في النقل عنهم ولا في الحكم لعدم نصهم عليه فهذا التردد لم يجر على قاعدة المصنف التي أسسها في الخطبة قلت هو من تردد المتأخرين في النقل على المتقدمين إذ لم يرد المصنف بالمتقدمين فيها المتقدمين باصطلاح أهل المذهب بل أراد بهم كل من تقدم على غيره ولو كان من المتأخرين فيه ولم يرد بالاختلاف في النقل خصوص نقل أقوالهم التي نصوا عليها بل أراد ما يعمها وما فهمه المتأخرون عنهم من كلامهم فكل من فهم منه شيئا نسبه لهم ونقله عنهم كأنهم نصوا عليه وقالوه فهذا التردد جار على قاعدته ومن أفرادها وعطف على بالمطلق بلا فقال لا يرفع الحدث وحكم الخبث ب ماء متغير يقينا وظنا قويا أو ضعيفا ولو تغيرا يسيرا لونا أو طعما اتفاقا أو ريحا على المشهور خلافا لمن اغتفره مطلقا أو يسيرا وهذه تمييزات محولة عن الفاعل وصلة متغيرا بما أي شيء أو الشيء الذي يفارقه أي الماء فراقا أو زمنا غالبا أي كثيرا احترز به عما يلازمه كقراره وعما يفارقه نادرا كالمتولد منه فتغيره بهما لا يسلب طهوريته وبين مفارقه غالبا بقوله من