للوعاء وإلا فلا يسلبها ولو غير جميع أوصافه تغييرا فاحشا كغيره إن كان دباغا بقدر الحاجة وألحقوا به الدهانات الغالبة في أوعية البوادي وقاعدة الاغتفار عسر الاحتراز أو تغير المطلق لونا أو طعما أو رائحة أو اثنين أو الجميع بمتولد بضم ففتح فكسر مثقلا اسم فاعل تولد منه أي المطلق كطحلب بضم الطاء واللام وفتحها ولو نزع منه وألقى فيه ثانيا أو في غيره ما لم يطبخ وكسمك حي فإن تغير بسمك ميت فليس بطهور وفي المتغير بروثه تردد لعج ومن بعده أو تغير المطلق بقراره الذي استقر فيه كملح ومغرة وكبريت وشب وزرنيخ وطفل بمعدنه أو تغير المطلق بمطروح فيه من غير قصد آدمي بريح أو غيره بل ولو كان طرحه فيه قصدا أي مقصودا من آدمي وأشار بولو إلى أن في المذهب قولا بضرر المطروح قصدا وهو للمازري وبين المطروح بقوله من تراب أو ملح جمعهما لأن التراب أقرب أجزاء الأرض إلى الماء والملح أبعدها منه فيعلم قياس ما بينهما عليهما وسواء كان الملح معدنيا أو مصنوعا من أجزاء الأرض هذا هو المعتمد وهو قول ابن أبي زيد والأرجح أي الذي اختاره ابن يونس من خلاف المتقدمين السلب لطهورية الماء بالملح المطروح فيه قصدا مصنوعا كان أو معدنيا وهذا قول القابسي وهو ضعيف وقال الباجي المعدني لا يسلبها والمصنوع يسلبها وضعف أيضا واختلف المتأخرون عن هؤلاء الثلاثة فمنهم من رد قولي ابن أبي زيد والقابسي إلى قول الباجي وجعل المذهب على قول وهو أن المعدني لا يسلبها اتفاقا والمصنوع يسلبها اتفاقا ومنهم من لم يردهما إليه وأبقاهما على إطلاقهما وجعل المذهب على ثلاثة أقوال فالخلاف فيهما وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بقوله