إقامته عنده وكلام المصنف في غير ما لا عهدة فيه وهي الإحدى وعشرون مسألة المتقدمة فلا عهدة فيها والشرط فيها مؤكد الحط في التزاماته وإذا أسقط المشتري حقه من القيام بعيب بعد العقد وقبل ظهوره فقال أبو الحسن في إسقاط المواضعة بعده يقوم منها أن من تطوع بعد الشراء بأن لا قيام له بعيب يظهر في المبيع فإنه يلزمه سواء كان فيما تجوز فيه البراءة أو ما لا تجوز فيه وفي كتاب ابن المواز فرق بين ما تجوز فيه البراءة أو ما لا تجوز فيه وفي كتاب ابن المواز فرق بين ما تجوز فيه وما لا تجوز فيه ونحوه في الصلح منها أبو محمد صالح الفرق بينهما أن الاستبراء بغير عوض وما في الموازية والصلح بعوض ووجهه الحط بأنه إذا أسقطه بعوض فهي معاوضة مجهولة لأن المشتري لم ير ما يظهر له من العيوب وأما إذا أسقطه بغير عوض فلا محظور فيه و كشرط أن لا مواضعة في بيع أمة رائعة أو وخش أقر بائعها بعدم استبرائها من وطئه قبل بيعها فيبطل الشرط لحق الله تعالى ويصح البيع وتجب مواضعتها أو شرط أن لا جائحة توضع عن مشتري الثمرة بعد بدو صلاحها وقبل طيها فيلغى الشرط ويصح البيع ظاهره ولو فيما عادته أن يجاح وهذا قول مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب ابن المواز وسماع ابن القاسم وعليه اقتصر ابن رشد في البيان والمقدمات ونقل اللخمي وأبو الحسن عن السليمانية فساد البيع لزيادة الغرر أو شرط البائع شيئا بثمن مؤجل على مشتريه إن لم يأت مشتريه بالثمن المؤجل لكذا أي عند استهلال شعبان مثلا فلا بيع مستمر بين المتبايعين فيلغى الشرط ويصح البيع ويكون الثمن مؤجلا إلى ذلك الأجل الذي سمياه وإن مضى ولم يأت المشتري بالثمن فلا يرتفع البيع وليس للبائع إلا مطالبة المشتري بثمنه قال فيها ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة أيام وفي موضع آخر إلى عشرة أيام فلا يبيع بينهما فلا يعجبني أن يعقدا على هذا فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط وغرم الثمن الذي اشترى به ا ه أي إلى الأجل عياض على هذا حملها أكثرهم وظاهرها أن المشتري يجبر على نقد الثمن في الحال