لأن الخلاف للمتقدمين فلو عبر بخلاف لاختلاف الترجيح لكان أقرب إلى اصطلاحه والله أعلم وشبه في عدم التوفية بالشرط ست مسائل فقال ك شرط مشتر ثمرا قبل طيبه مشترط زكاة ما أي ثمر لم يطب حين شرائه على بائعه فيصح البيع ولا يوفى بالشرط لأنه غرر إذ لا يعلم مقدار ما يزكى به وتجب زكاته على مشتريه لحدوث سبب وجوبها وهو الطيب وهو في ملكه هكذا نقله في ضيح عن المتيطي واعترضه ح في التزاماته بأمرين أحدهما أن الحكم في هذه فساد البيع كما يدل عليه كلام العتبية والنوادر وابن يونس وأبي الحسن وسند وصرح به ابن رشد قال ح ولم أر من صرح بصحة البيع وبطلان الشرط إلا المصنف في ضيح والثاني أن الذي في المتيطية ومختصرها لابن هارون ما نصه الثانية من باع على أن لا زكاة عليه قلت وهكذا نقله المواق عن المتيطي وهو غير ما نقله عن المصنف قال ح وهو مشكل لأنه يقتضي أن البائع هو المشترط للزكاة على المشتري واشتراط البائع الزكاة على المشتري صحيح على كل حال لأنه إن كان الزرع قد طاب فالزكاة على البائع وقد نص ابن القاسم على أنه يجوز أن يشترطها على المشتري وقد قال ابن رشد إنه أجوز للبيع وصرح به غير واحد وإن كان الزرع لم يطب فالزكاة على المشتري ولو لم يشترطها البائع فاشتراطها عليه صحيح لأنه من الشروط التي يقتضيها العقد و كشرط بائع أن لا عهدة ثلاث أو سنة في بيع رقيق وهي معتادة أو محكوم بها من السلطان فيلغى شرطه ويصح بيعه والذي اختاره اللخمي التوفية بالشرط ولا عهدة عليه وذكر ح في التزاماته أن الذي عند المصنف قول قوي أيضا وأما عهدة الإسلام وهي ضمان المبيع من الاستحقاق فلا ينفع اشتراط عدمها سواء كان المبيع رقيقا أو غيره ومن العيب ولا ينفع اشتراط عدمها إلا في الرقيق بشرط عدم علم عيبه وطول