أو شرط ما أي شرطا لا غرض فيه للمشتري ولا مالية أي لا تزيد قيمة المبيع بوجوده ولا تنقص بعدمه ككون الرقيق نصرانيا أو أميا فيوجد مسلما أو كاتبا فيلغى الشرط ويصح البيع ابن رشد الشرط في البيع على مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أربعة أقسام قسم يبطل به البيع وهو ما آل البيع به إلى إخلال بشرط من شروط صحته وقسم يبطل به البيع ما دام المشترط متمسكا به وقسم يجوز البيع به ويلزم الوفاء به وهو ما لا يئول إلى فساد ولا يجر إلى حرام وقسم يجوز البيع به ولا يجوز الوفاء به وهو ما كان حراما خفيفا لم تقع له حصة من الثمن وصحح بضم فكسر مثقلا أي عدم التوفية بشرط عدم ثياب المهنة وهو القول الثاني المشار إليه بقوله أولا وقرر ق أنه الراجح في جواب هل يوفى أو لا تردد فهو راجع لما قبل الكاف وصح بيع ثمر بفتح المثلثة والميم سواء كان لنخل أو غيره من الشجر ونحوه أي الثمر كقمح وشعير وفول وخس وكراث بدا أي ظهر صلاحه جزافا إن لم يستتر الثمر بأكمامه ولا بورقه كبلح وعنب الحط يعني أنه يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مع أصله أو منفردا على قطعه أو تبقيته بشرط أن لا يستتر في أكمامه كبلح وعنب فإن استتر فيها كبزر مجرد عن أصله وحنطة مجردة عن سنبلها وجوز ولوز مجرد عن قشره جزافا فلا يجوز الباجي لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل وكذلك الجوز واللوز والباقلا ولا يجوز أن يفرد في البيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه وأما شراء السنبل إذا يبس ولا ينفعه الماء فجائز وكذلك الجوز والباقلاء ا ه فعلم منه أنه يمتنع شراء الجوز ونحوه مجردا عن قشره ولو بعد قطعه جزافا ويجوز شراؤه مع قشره ولو باقيا في شجره إذا بدا صلاحه وتقدم أن ما له صوان يكفي رؤية صوانه و صح بيع ثمر ونحوه قبله أي بدو صلاحه في ثلاث صور بيعه مع أصله