وكأنهم تكلموا على ما هو الأغلب الظاهر من تسميته مرابحة والله أعلم البناني والظاهر أن إطلاق لفظ المرابحة على ما يشمل الوضيعة والمساواة مجرد اصطلاح وأن المفاعلة على غير بابها كسافر وعافاه الله تعالى والأحب أي الأحسن الأولى خلافه أي بيع المرابحة والمراد بخلافه بيع المماكسة والمساومة لقول ابن رشد البيع على المماكسة والمكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم وعياض في التنبيهات البيوع باعتبار صورها أربعة بيع مساومة وهو أحسنها وبيع مزايدة وبيع مرابحة وهو أضيقها وبيع استرسال واستمالة ا ه فلا يشمل خلافه بيع المزايدة لكراهة بعض العلماء لأنه فيه نوع من السوم على سوم الأخ قبل الركون ومشاحة بين القلوب ولا بيع الاستئمان لجهل أحد المتبايعين الثمن غ في التوضيح بيع المرابحة محتاج إلى صدق وبيان وإلا أكل الحرام فيه بسرعة لكثرة شروطه ونزوع النفس فيه إلى الكذب ولذا قال ابن عبد السلام كان بعض من لقيناه يكره للعامة الإكثار من بيع المرابحة لكثرة ما يحتاج إليه البائع من البيان ا ه ومال المازري لمنعه إن افتقر إدراك جملة أجزاء الربح لفكرة حسابية وتجوز المرابحة على مثل ثمن مثلي بل ولو على مثل ثمن مقوم معين كشراء دار بحيوان معين ثم بيعها بمثله وزيادة معلومة من حيوان أو غيره لا بقيمته هذا مذهب ابن القاسم وأشار بولو إلى قول أشهب بمنعه على مقوم موصوف ليس عند المشتري للنهي عن بيع ما ليس عند بائعه لأنه سلم حال ومفهوم مقوم أن المثلي غير العين لا خلاف في المرابحة عليه مع أن أشهب خالف فيه أيضا كما في التوضيح فلعله أراد بالمقوم مقابل العين فيشمل المثلي غيرها فالمناسب إبدال مقوم بغير عين في ق عن ابن القاسم إن نقد في العين ثيابا جاز أن يربح عليها لا على قيمتها كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليه إذا وصفه ابن يونس لأنهما لم