يقصدا إلى بيع ما ليس عنده والمراد أنه اشتراه بمقوم معين وباعه مرابحة على مثله لا على قيمته وهو وإن أدى إلى بيع مقوم مضمون على غير وجه السلم لكن عقد المرابحة أدى إليه كما أشار إليه ابن يونس بقوله لأنهما لم يقصدا إلخ وتخصيص المصنف الخلاف بالمقوم تبع فيه ابن الحاجب واعترضه في ضيح بأنه وهم لنص أشهب فيها على المنع في الجميع بل لو لم ينص عليه لكان لازما له لامتناع السلم الحال فيهما وقاله ابن راشد وابن عبد السلام وهل جواز بيع المرابحة على مثل المقوم المعين عند ابن القاسم مطلقا عن التقييد بكون المثل عند المشتري إبقاء لكلامه على ظاهره أو محله عنده إن كان مثل المقوم عند المشتري بالمرابحة أي في ملكه وإلا فلا تجوز المرابحة عليه فيوافق ابن القاسم أشهب على هذا التأويل في الجواب تأويلان الأول للخمي ومن وافقه والثاني للقابسي محلهما في مقوم ليس عند المشتري وهو قادر على تحصيله وإلا منع اتفاقا كمقوم معين في ملك غيره لعزته عليه وأما مضمون أو معين في ملك المشتري مرابحة فيجوز اتفاقا وحسب بضم الحاء المهملة وكسر السين على المشتري بالمرابحة من غير بيان ما يربح له وما لا يربح له وإنما وقع على ربح العشرة أحد عشر مثلا ونائب فاعل حسب ما أي فعل له عين أي أثر وصفة قائمة أي مشاهدة بحاسة من الحواس الخمس كصبغ البناني الظاهر أنه يشمل المصبوغ به كزعفران إذا لم يكن من عنده والعمل إن كان استأجر عليه فيحسب أصله وربحه زيادة على ثمن السلعة الذي اشتراها به فإن كان عمله بنفسه أو عمل له بلا أجرة فلا يحسبه ولا ربحه وطرز بفتح الطاء المهملة وسكون الراء أي نقش في الثوب بحرير أو غيره بإبرة وقصر بفتح القاف وسكون الصاد المهملة أي تبييض للثوب وخياطة وفتل بفتح الفاء وسكون الفوقية لنحو حرير