فعلم من هذا أن الإقالة من الطعام ومن العروض والتولية وبيع الدين حكمها سواء لأنه صرح به والشركة حكمها حكم التولية بلا إشكال وفسخ الدين في الدين هو أشد من بيع الدين فيكون حكم الجميع واحدا على مذهب المدونة وهذا في الإقالة من الطعام قبل قبضه والعرض المسلم فيه وأما في المبيع المعين فيجوز التأخير فيها قال فيها وإن ابتعت من رجل سلعة معينة ونقدته ثمنها ثم أقلته وافترقتما على أن تقبض رأس مالك وأخرته به إلى سنة جاز لأنه بيع حادث والإقالة تجري مجرى البيع فيما يحل ويحرم ا ه كلام الحط والله أعلم بالصواب البناني الترتيب هنا إنما هو بين الصرف وابتداء الدين بالدين فشددوا في الصرف وخففوا في الآخر وأما ما بينهما فلا ترتيب بينهما من هذه الحيثية وإنما هو من جهة قوة الخلاف وضعفه انظر الحط فصل في بيان أحكام بيع المرابحة جاز البيع حال كونه مرابحة جوازا مرجوحا أي بثمن مبني على الثمن الذي اشتراها به إما بزيادة عليه أو نقص عنه وقد يساويه ولذا قال ابن عرفة في تعريفه المرابحة بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له قال فخرج بالأول أي قوله مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه بيع المساومة والمزايدة والاستئمان وبالثاني أي قوله غير لازم مساواته له الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول بأنه بيع الحط يقول الشارح هو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه غير جامع لخروج ما بيع بمساو أو ناقص ونحوه قوله في التوضيح معناه أن يخبر البائع المشتري بما اشترى السلعة به ثم يفيده شيئا ونحوه لابن عبد السلام