وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف تشبيه صلته لم يظنه أي المصلي السلام من الصلاة التي هو فيها ونسيها وظن أنه في نفل أو فرض آخر وصلى ركعة أو أكثر ثم تذكر صلاته الأولى فلا تبطل ويعتد فيها بما فعله بنية النفل أو فرض آخر هذا قول أشهب وقال يحيى بن عمر بطلت صلاته والمعتمد الأول أو عزبت بعين مهملة فزاي أي ذهبت نيته من قلبه ونسيها بعد إتيانه بها عند تكبيرة الإحرام لاشتغال قلبه بأمر آخر أخروي أو دنيوي وصلى وهو كذلك ركعة أو أكثر فلا تبطل صلاته ويعتد بما فعله مع الغفلة عنها لمشقة استصحاب النية أو لم ينو عدد الركعات للصلاة المعينة فهي صحيحة وكل صلاة تتضمن عدد ركعاتها أو لم ينو الأداء في التي حضر وقتها أو لم ينو ضده أي القضاء في التي خرج وقتها فلا تبطل والوقت يستلزم الأداء وخروجه يستلزم القضاء وتصح نية الأداء عن نية القضاء وعكسه إن اتحدت الصلاة ولم يتعمد بأن اعتقد بقاء الوقت فنوى الأداء وتبين خروجه أو اعتقد خروجه فنوى القضاء وتبين بقاؤه فإن تعمد فلا تصح وكذا إن تعددت الصلاة كمن صلى صلاة قبل وقتها أياما ناويا الأداء فلا تكون صلاة يوم قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله و رابعها نية اقتداء المأموم بإمامه فإن لم ينوه واقتدى بالإمام تاركا الفاتحة ونحوها بطلت صلاته وسيعدها المصنف شرطا في الاقتداء بقوله وشرط الاقتداء نيته أولا فلا تنافي على أنه يمكن أن الشرطية منصبة على الأولية وهذا هو الظاهر فإن الاقتداء هو نية المتابعة فيلزم جعلها شرطا لنفسها والظاهر أنها شرط لصحة صلاة المأموم لخروجها عن ماهيتها ففي عدها ركنا تسامح وجاز له أي للمأموم دخول مع الإمام في صلاة على ما أحرم به الإمام من