ضحى وتحية مسجد وتهجد وشفع وراتبة فرض قبلية أو بعدية ولفظه أي تلفظ المصلي بما يدل على النية واسع أي خلاف الأولى إلا الموسوس فيندب له اللفظ لإذهاب اللبس عن نفسه قال أبو الحسن والمصنف وبهرام وقيل مباح وقيل غير مضيق فإن شاء قال أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أو نحوها وإن تلفظ و تخالفا أي لفظه ونيته فالعقد أي القصد هو المعتبر لا اللفظ إن كان ساهيا فإن كان متعمدا فصلاته باطلة لتلاعبه بلصقها فكأنه بها واستظهر العدوي إلحاق الجاهل بالعامد والرفض أي نية الخروج من الصلاة وإبطالها فيها مبطل لها اتفاقا لا بعدها على الأرجح كالصوم قاله عبق البناني الذي في التوضيح إن رفضها فيها يبطلها على المشهور وشبه في الإبطال فقال كسلام عقب ركعتين مثلا من رباعية أو ثلاثية لظنه إتمامها أو ظنه أي السلام من ظن الإتمام ولم يحصل شيء منهما فأتم بفتح المثناة وشد الميم أي أحرم في الصورتين بنفل أو فرض فالأولى فشرع في صلاة فتبطل التي سلم منها يقينا أو ظنا إن طالت القراءة في الصلاة التي شرع فيها بشروعه فيما زاد على الفاتحة وقيل بفراغ الفاتحة أو لم تطل القراءة و ركع أي انحنى للركوع ولو لم يطمئن بأن كان مسبوقا أو عاجزا عن القراءة فيتم النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الفرض الذي بطل أو عقد من النفل ركعة بسجدتيها ويقطع الفرض الذي شرع فيها ويندب شفعه إن عقد ركعة منه ووجب إتمام النفل الذي عقد منه ركعة أو مع اتساع الوقت دون الفرض ولو عقد منه ركعة لأن النفل إذا لم يتم يفوت إذ لا يقضى وإلا أي وإن لم يطل القراءة ولم يركع فيما شرع فيه فلا تبطل الصلاة التي سلم أو ظن السلام منها قبل إتمامهم فيرجع للحالة التي فارقها منها ولا يعتد بما فعله من الصلاة التي شرع فيها فيجلس ثم يقوم ويعيد القراءة ويأتي بما بقي عليه ويسجد بعد السلام إن لم يحصل منه نقص وإلا غلبه وسجد قبله