إتمام أو قصر أو جمعة أو ظهر ويكفيه ما تبين أن الإمام أحرم به منهما فهو محمول على إحدى صورتين فقط على التحقيق الأولى أن يجد الإمام في صلاة عقب الزوال ولا يدري هل هي ظهر أو جمعة وخشي إن عين إحداهما تتبين الأخرى فيحرم بما أحرم به الإمام ظهرا كان أو جمعة ويكفيه ما يتبين الثانية أن يجد مسافرا إماما في رباعية ولا يدري هل الإمام مسافر ناو القصر فينويه أو مقيم أو مسافر ناو والإتمام فينويه تبعا وخشى إن عين أحدهما أن يظهر خلافه فله الإحرام بما أحرم به الإمام ثم إن تبين له أن الإمام مسافر نوى القصر قصر معه وأجزأته وإن تبين له أنه مقيم أو مسافر ناو الإتمام أتم معه وأجزأته وهذا تقرير ابن غازي والحط وسالم وجعله بهرام وتت شاملا لصورة ثالثة وهي شخص عليه الظهر والعصر ووجد إماما يصلي بجماعة ولم يدر هل هو في الظهر أو في العصر فيحرم بما أحرم به الإمام فإن تبينت الظهر أجزأت ويصلي العصر فذا أو في جماعة أخرى وإن تبينت العصر ولو في الأثناء صحت ويصلي الظهر ويعيد العصر في الوقت وتستثنى هذه الصورة من شرطية ترتيب الحاضرتين وهذا خلاف النفل وهو إن تبينت العصر بطلت صلاة المأموم ويتمادى على باطلة لحق الإمام ويعيد العصر بعد الظهر أبدا وبطلت الصلاة اتفاقا بسبقها أي النية من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محذوف أي تكبيرة الإحرام وإن كثر أي طال الزمان الذي بين النية والتكبير بالعرف كتأخر النية عن التكبير وإلا أي وإن لم يطل الزمن بينهما وسبقت النية التكبير بيسير عرفا كنيته في محل قريب من المسجد وتكبيره في المسجد ناسيا لها فخلاف في تشهير الصحة وعدمها فقال بالبطلان عبد الوهاب وابن الجلاب وابن أبي زيد واقتصر عليه ابن الحاجب وقال بالصحة ابن رشد وابن عبد البر وقال ابن عات هو ظاهر المذهب قال في التوضيح وهو الظاهر و خامسها فاتحة أي قراءتها بحركة لسان فلا يكفي إجراؤها على القلب بدون حركة لسان على إمام وفذ لا على مأموم وتكفي إن أسمع بها نفسه بل وإن لم