منه أي للمكاتب بعين أو عرض قبل قبضه منه لأنه يغتفر بينهما ما لا يغتفر بين غيرهما وهل محل جواز بيع ما على مكاتبه منه إن عجل بضم العين وكسر الجيم العتق للمكاتب بأن باعه جميع ما عليه أو بعضه وعجل عتقه على أن الباقي في ذمته فإن لم يعجل عتقه فلا يجوز قاله سحنون أو الجواز مطلق عن التقييد بتعجيله لأن ما عليه دينا ثابتا في ذمته فلا يحاصص به السيد في فلسه أو موته وعليه دين ويجوز بيعه بمؤجل في الجواب تأويلان وهذا كالمستثنى من قوله ولم يقبض من نفسه و جاز لمن اشترى طعاما بكيل إقراضه أي تسليف الطعام الذي اشتراه قبل قبضه من بائعه أو وفاؤه أي الطعام الذي اشتراه قبل قبضه عن قرض عليه إذ ليس فيهما توالي بيعين بلا قبض بينهما ومفهوم عن قرض امتناع توفيته عن بيع وهو كذلك لتواليهما بلاه ق وأما عكس هذا فقد نص ابن المواز على أنه لا يجوز أن تحيل بطعام عليك من بيع على طعام لك من قرض على شخص قال ولا يبيعه هو قبل قبضه إلا أن يأخذ فيه مثل رأس المال ووجهه أن المشتري منك إذا أحلته فقد باع الطعام الذي له في ذمتك من بيع بغيره قبل قبضه منك وهو ظاهر والله أعلم و من اقترض طعاما ولم يقبضه من مقرضه جاز بيعه أي الطعام المقترض لمقترض أي منه صلة بيع أو اللام على حقيقتها صلة جاز المقدر وسواء باعه لمقرضه ولغيره لأنه ملكه بالقول وليس فيه توالي عقدتي بيع بلا قبض ما لم يقترضه ممن اشتراه ولم يقبضه وإلا فلا يجوز لمقترضه بيعه إلا بعد قبضه في المدونة وإن ابتعت طعاما فلم تقبضه حتى أسلفته رجلا فقبضه المتسلف فلا يعجبني أن تبيعه منه قبل قبضه و جاز لمن اشترى طعاما على وجه السلم أو البيع إقالة لبائعه من الجميع أي جميع المبيع قبل قبضه بتركه لبائعه بثمنه وصفة عقده لأنه حل للبيع واحترز بقوله من الجميع من الإقالة من بعضه قبل قبضه فلا تجوز ونحوه لابن جماعة القباب