الشرط الثاني كونها على جميع الطعام ولا يختص هذا الشرط به بل هو في الإقالة من كل مسلم فيه ففي سلمها الثالث ومن أسلم إلى رجل دراهم في طعام أو عرض أو باقي الأشياء فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعضه وأخذ بعضه فلا تجوز ودخله فضة نقدا بفضة وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه ا ه لكن إنما تمنع الإقالة من بعض الطعام إذا كان رأس المال لا يعرف بعينه وغاب عليه المسلم إليه وإلا جازت ففي سلمها الثاني وإذا كان رأس المال عينا أو طعاما أو ما لا يعرف بعينه وقبضه البائع وغاب عليه فلا يجوز أن تأخذ بعد الأجل أو قبله نصف رأس المال ونصف ثمنك لأنه بيع وسلف ما ارتجعت من الثمن فهو سلف وما أمضيت فهو بيع وإن لم تفترقا جاز أن تقيله من بعض وتترك بقية السلم إلى أجله ا ه ابن يونس وكان البيع إنما وقع على ما بقي ثم قال فيها فأما بعد التفرق فلا تأخذ إلا ما أسلفت فيه أو رأس مالك ثم قال فيها وإن كان رأس المال عروضا تعرف بأعيانها أسلمتها في خلافها من عروض أو حيوان أو طعام وأقلته من نصف ما أسلفت فيه على أن تأخذ نصف رأس مالك بعينه بعد افتراقكما أو قبله جاز على العقد الأول تنبيهات الأول ابن عرفة الإقالة ترك المبيع لبائعه بثمنه وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع وهي رخصة وعزيمة الأولى فيما يمتنع بيعه قبل قبضه وشرطها عدم تغير الثمن بما تختلف فيه الأغراض غالبا فيها لا تجوز بغير الثمن ولا عليه وأخذ غيره ولا به مع زيادة عليه ولا مع تأخيره ولو ساعة ولو برهن أو حميل أو حوالة الثاني يشترط في الإقالة من الطعام قبل قبضه أن لا يقارنها بيع قاله ابن يونس وتعجيل الثمن الثالث في القباب جواز الإقالة من بعض الطعام بعد قبضه وهو ظاهر وإذا جازت فيه جازت في غيره بالأحرى وتجوز الإقالة من الجميع على رد رأس المال إن لم يتغير