الولد لولديه الصغيرين فإذا باعه من أحدهما إلى الآخر متوليا البيع والشراء كان له بعد ذلك بيعه على من اشتراه له قبل قبضه قبضا ثانيا حسيا وكذا الوصي في محجوريه والأب فيما بينه وبين ابنه الصغير وفي النفس شيء من جواز هذه المسألة سيما والصحيح عند أهل المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه تعبدي فإن لم يكن فيها اتفاق فأصول المذهب تدل على جريان الخلاف فيها والأقرب منعها والله أعلم ورد ابن عرفة قوله والأقرب منعها بأن ما ذكره ابن الحاجب وابن شاس هو ظاهر سلمها الثالث وذكر الناصر أن تفسير ابن عبد السلام هو المتعين وعليه حمل ق كلام المصنف إلا أن يكون القابض من نفسه ممن يتولى الإيجاب والقبول معا ك شخص وصي يتصرف ليتيميه المحجورين له بإيصائه عليهما من أبويهما ووالد لولديه الصغيرين وسيد لرقيه فإذا باع طعام أحدهما للآخر جاز له بيعه لأجنبي قبل قبضه لمن اشتراه له قبضا حسيا وذكر مفهوم أخذ بكيل فقال وجاز بيع طعام المعاوضة ب مجرد العقد عليه وهو جزاف لانتقاله لضمان المشتري بمجرد العقد إذ ليس فيه توفية فصار كالمقبوض حسا فلا يلزم على بيعه بمجرد العقد توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض وذكر مفهوم معاوضة فقال وكصدقة بطعام وهبته لغير ثواب فيجوز للمصدق عليه والموهوب له بيعه قبل قبضه من المتصدق به وواهبه إذ ليس فيه توالي بيعتين ليس بينهما قبض إذا لم يكن المتصدق أو الواهب اشتراه وتصدق به أو وهبه قبل قبضه من بائعه وإلا فلا يجوز للمتصدق عليه والموهوب له بيعه إلا بعد قبضه ففي الجلاب من ابتاع طعاما بكيل ثم أقرضه رجلا أو وهبه له أو قضاه عن قرض له فلا يبعه أحد ممن صار له الطعام حتى يقبضه والكاف اسم بمعنى مثل عطف على فاعل جاز بتقدير مضاف أي بيع و جاز لمن كاتب رقه بطعام بيع ما أي الطعام الذي على مكاتب له بالكتابة