بين الفسخ والقيمة يجري على قول ابن القاسم أن ضمانها كالرهن أيضا وعليه فتدخل المحبوسة للثمن هنا في قوله وخير مشتر إن غيب وعليه ما يجري ما يأتي في السلم ويتفق المحلان ونص ابن رشد الذي تحصل في تلف السلعة المحبوسة للثمن أنه إن قامت بينة على تلفها ففيها قولان أحدهما أن مصيبتها من بائعها وينفسخ البيع والثاني أن مصيبتها من مشتريها ويلزمه الثمن وإن لم تقم بينة على تلفها فأربعة أقوال أحدها أن بائعها مصدق بيمينه على تلفها كانت قيمتها مثل ثمنها أو أقل أو أكثر ويفسخ البيع قاله سحنون وثانيها تصديقه بيمينه ويفسخ البيع إلا أن تكون قيمتها أكثر من ثمنها فلا يصدق إلا أن يصدقه مبتاعها ويكون بالخيار بين أن يصدقه فيفسخ البيع أو يضمنه القيمة ويثبت البيع وهو قول ابن القاسم وهذان القولان على قياس القول بأن المصيبة من البائع وينفسخ البيع إذا قامت بينة على التلف وثالثها تصديق بائعها بيمينه على تلفها وتلزمه قيمتها كانت أقل من ثمنها أو أكثر وثبت البيع وهو الذي يأتي على المشهور من قول ابن القاسم من أن السلعة المحبوسة للثمن حكمها حكم الرهن ورابعها أن بائعها مصدق بيمينه في تلفها وعليه قيمتها إلا أن تكون أقل من ثمنها فلا يصدق لاتهامه بدفعها في أكثر منها إلا أن يصدقه المبتاع فيخير بين تصديقه وأخذ قيمتها ودفع ثمنها وعدمه فيفسخ البيع وهذان القولان على قياس القول بأن مصيبة السلعة المحبوسة بالثمن من المبتاع إذا قامت بينة على تلفها على حكم الرهن ا ه ونقله الموضح وابن عرفة وتبين لك بقوله وهذان القولان الثالث والرابع أن تخيير المشتري بين الفسخ وأخذ القيمة مع عدم البينة يجري على القول بأن ضمان المحبوسة كالرهن وهو الذي مشى عليه المصنف كما يجري على مقابلة وأن المحبوسة يصح إدخالها هنا وأن مسألة السلم الآتية تجري على ما هنا أيضا لكن التخيير في كلام ابن رشد بعد يمين البائع والمصنف ذكر فيما يأتي أنه بعد نكوله على طريقة ابن أبي زيد ونقلها عنه ابن يونس وأجرى مسألة السلم على حكم ضمان الرهن وذكر فيها تخيير المشتري بعد نكول البائع كما ذكره المصنف والله أعلم أو عيب بضم العين المهملة وكسر التحتية مثقلا نائبه ضمير المبيع بسماوي وقت ضمانه بائعه فيخير مبتاعه بين التمسك به بجميع ثمنه ولا أرش له ورده والرجوع بجميع ثمنه طفي ينبغي أو يتعين قراءته بالبناء للنائب عن الفاعل أي تخير المشتري إن تغيب المبيع بسماوي زمن ضمان بائعه ليطابق ما قاله وهكذا فرضها في الجواهر ونصه وإذا تعيب المبيع بآفة سماوية زمن ضمانه من البائع للمبتاع الخيار فإن أجاز فبكل الثمن لا أرش له ا ه وابن الحاجب تابع له فهو معنى قوله وتلف المبيع البت بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ البيع وتعيبه يثبت الخيار ا ه على ضبطه بعين مهملة وقال ابن عرفة وهلاك المبيع معينا قبل ضمان مبتاعه بغير سبب بائعه كاستحقاقه ينقض بيعه وتغيره حينئذ بنقص كعدمه يوجب تخيير مبتاعه وقلت أو يتعين لأن تقريره على أن البائع عيبه يوجب التناقض مع قوله الآتي وكذلك تعييبه أي المبيع في التفصيل بين كونه من البائع أو أجنبي فيوجب غرم الأرش وكونه من المشتري فيكون قبضا ويفوت الكلام على العيب السماوي ا ه عب ويخير المشتري هنا مع أن السلعة في ضمان بائعها لانبرام العقد هنا فالسلعة على ملك المشتري وله ردها لأنها في ضمان البائع أو استحق بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة من مبيع معين في ضمان بائع أو