مشتري جزء شائع فيه إن كثر كثلثه بل وإن قل الجزء الشائع المستحق كسبع عشرة فيخير المشتري بين التمسك بالباقي فيرجع بحصة المستحق من الثمن ورده فيرجع بجميع ثمنه إن كثر المستحق كثلث سواء قبل القسمة أم لا كان متخذا للغلة أم لا كأن قل عن ثلث ولم ينقسم ولم يتخذ لها فإن انقسم أو اتخذ لها فلا يخير ويلزمه باقيه بحصته من ثمنه فالصور ثمانية الخيار في خمس منها أربع صور الكثير وهي التي قبل المبالغة والخامسة القليل مما لا ينقسم ولم يتخذ لها وهي صورة المبالغة ولزوم الباقي بحصته في ثلاث قليل المنقسم اتخذ لها أم لا وقليل غيره المتخذ لها تت واحترز بشائع عن استحقاق جزء معين فيلزم التمسك بباقيه بحصته من الثمن إن لم يكن المستحق الأكثر وإلا حرم وتلف بفتح اللام مصدر تلف بكسرها مضاف لفاعله بعضه أي المبيع المعين وهو في ضمان بائعه أو استحقاقه أي بعض المبيع المعين في ضمان بائع أو مشتر ك ظهور عيب قديم به في أنه ينظر للباقي فإن كان النصف فأكثر لزم التمسك به بحصته من ثمنه إن تعدد المبيع وإن اتحد خير المشتري كما تقدم في قوله وبما العادة السلامة منه و إن كان أقل حرم التمسك بالأقل من نصف المبيع المعين الذي تلف أو استحق بعضه لانفساخ البيع بتلف أكثر المبيع أو استحقاقه فالتمسك بأقله بحصته من ثمنه إنشاء شراء بثمن مجهول إذ لا يعلم ما يخصه منه إلا بعد التقويم والنسبة وما هنا أعم من قوله سابقا ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وما هنا مفروض فيما يعرض في ضمان البائع وما تقدم فيما يعرض بعد انتقاله إلى المشتري وذكره هنا أيضا ليرتب عليه قوله إلا المبيع المثلي أي المكيل أو الموزون أو المعدود الذي تلف بعضه في ضمان بائعه أو استحق بعضه في ضمان بائعه أو مشتريه فلا يحرم التمسك بأقله فيخير