لأن الضمان منه فلا موجب لتخييره فإدخال س ومن تبعه لها هنا غير ظاهر فلو درج المصنف سابقا على أن المحبوسة للثمن ضمانها من البائع أصالة لصح إدخالها هنا فتأمل ما قلناه في هذا المحل مما لم نسبق إليه وشد يدك عليه إذ لم نر من حققه من شراحه قاله طفي البناني فيه نظر بل صرح ابن رشد بأن تخيير المشتري