ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم وحلف والأخير الآخر فاتفق ما هنا وما يأتي فيه ثم إن ما يأتي في السلم من التخيير فيما وضع للتوثق جار على قول مالك رضي الله تعالى عنه أن الضمان في المحبوسة للثمن من البائع أصالة ولذا ثبت الخيار للمشتري وهو أحد قولين في المدونة كما تقدم وعلى هذا القول تدخل في قوله والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ وأما على ما مشى عليه المصنف من أن المحبوسة للثمن كالرهن فلا تدخل هنا إذ لا تخيير للمشتري فيها وإنما له القيمة بالغة ما بلغت كما تقدم