ينقده حتى يحكم بينهما وإن كان يتطاول أمره فإنه يقضى عليه بدفع ثمنه ثم يبتدئا الخصومة بعد عبد الحق وبهذا قال القرويون ابن مغيث وبه مضت الفتيا من شيوخ قرطبة وغيرها من الأندلس ورأيت أبا المطرف يفتي به غير مرة وحكاه عن خلف بن عبد الغفور عن أهل المذهب في كتابه المسمى بالاستغناء فرع في النوادر إن اختلف النقاد في الدنانير والدراهم فقال بعضهم جياد وبعضهم رديئة فلا يعطى إلا ما اجتمعوا على جودته وما لا يشك فيه والمختلف فيه صار معيبا باختلافهم فيه فليس له أن يعطيه معيبا ا ه أفاده الحط و إن بيع شيء معين بيعا بتا صحيحا وتلف وهو في ضمان بائعه ف التلف للمبيع المعين بيعا صحيحا منبرما وقت ضمان البائع بتوفية أو خوف جائحة أو مواضعة أو غيبة وكان تلفه بسماوي ثابت أو متصادق عليه وخبر التلف يفسخ بيعه فلا يلزم البائع الإتيان بغير المبيع المعين بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل دفعه للمشتري فيلزمه مثله لتعلقه بذمته وتقدم حكم المحبوسة للثمن أو للإشهاد وبيع الخيار و إن لم يثبت السماوي ولم يتصادقا عليه خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة نائب فاعله المشتري بتا صحيحا إن غيب بفتح الغين المعجمة والتحتية مشددة أي أخفى البائع المبيع وادعى هلاكه ولم يصدقه المشتري ولم يثبت ببينة ونكل البائع عن اليمين فيخير المشتري بين الفسخ لعدم تمكنه من قبض مبيعه وتمسكه وطلب بائعه بمثله أو قيمته فإن حلف البائع تعين فسخه كما يأتي في السلم من قوله