معها ولا أرش عليه لولادتها إن لم تنقص بها أو جبرها الولد وإلا رد أرشها معهما الحط والمعنى أن من اشترى شيئا من إناث الحيوان سواء كان مما يعقل أم لا ثم ردها بعيب فإنه يرد معها ولدها سواء اشتراها حاملا أو حملت عنده لأن الولد ليس بغلة قاله في التوضيح وفيها إذا ولدت الأمة عندك ثم رددتها بعيب رددت ولدها معها وإلا فلا شيء لك وكذلك ما ولدت الغنم والبقر والإبل ولا شيء عليك في الولادة إلا أن تنقصها فترد ما نقصها ابن يونس يريد إن كان الولد يجبر النقص جبره على قول ابن القاسم كما قال في الأمة تلد ثم يردها بعيب و بخلاف ثمرة أبرت بضم الهمز وكسر الموحدة مثقلة حين شراء أصلها اشتراطها معه إذ لا تدخل في البيع إلا به فإن رد الأصل بعيبه ردها معه لأن لها حصة من الثمن وقال أشهب لا يردها لأنها غلة واتفق ابن القاسم وأشهب على عدم رد اللبن وإن كان في الضرع يوم البيع وذلك خفيف قاله فيها أبو الحسن إلا أن تكون مصراة يوم شرائها فيرد معها صاعا من غالب القوت إن ردها بعيب تصريتها ا ه وعلى قول ابن القاسم يردها إن كانت قائمة وإن فاتت رد مكيلتها إن علمت وقيمتها إن لم تعلم وثمنها إن كان باعها قاله في المقدمات و بخلاف صوف تم وقت الشراء فيرده مع الغنم إن ردها بعيب لأن له حصة من الثمن وإن جزه وفات رد وزنه إن علم وإلا رد الغنم بحصتها من الثمن والفرق بينه وبين الثمرة أن رد الأصل بحصته من الثمن وإبقاء الثمرة بيع للثمرة مفردة قبل بدو صلاحها وهو ممنوع إلا بشروط منتقية هنا وأخذ القيمة ليس ببيع الحط فيها من اشترى غنما عليها صوف تم وجزه ثم اطلع على عيب فإنه يرده فإن فات رد مثله ابن يونس وإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن كمشتري ثوبين يفوت أحدهما عنده ثم يجد بالباقي عيبا وفي كتاب محمد إذا لم يعلم وزنه رد قيمته والأشبه ما قدمنا وهذا على قياس من قال إذا فات الأدنى من الثوبين رد قيمته مع الأرفع المعيب لأنه يقول إن