موجود به أي المبيع لأن ضمان العيب الحادث بذي التوفية قبلها من بائعه ومثل ذي التوفية الغائب والمواضعة والثمار على رءوس الشجر وذو عهدة الثلاثة والخيار ويحلف البائع بتا في عدم أو حدوث العيب الظاهر كالعمى والعرج والعور وضعف البصر وعلى نفي العلم في عدم أو حدوث العيب الخفي كالزنا والسرقة فإن قيل تقدم أن القول للبائع في عدم العيب بلا يمين وكلامه هنا يفيد حلفه عليه قيل يحمل ما هنا على شهادة واحد به ونكول المشتري عن اليمين فردت على البائع فإن قيل قاعدة اليمين كونها على نقيض الدعوى وما هنا ليس كذلك قيل هو متضمن لنقيضها وسكت عن يمين المشتري وفيها ثلاثة أقوال قيل يحلف على العلم فيهما لأن التدليس وصف البائع لا المشتري وقيل كالبائع وقيل على البت فيهما والغلة الناشئة من المبيع المعيب التي لا يدل استيفاؤها على الرضا بالعيب سواء نشأت بلا تحريك كلبن وصوف أو عن تحريك قبل الاطلاع على العيب أو بعده في زمن الخصام كسكنى دار لا تنقص له أي المشتري من حين العقد اللازم للفسخ للبيع بسبب العيب أي إدخال المبيع في ضمان بائعه برضاه برده إليه أو ثبوت العيب عند حاكم وإن لم يحكم كما يأتي وأما البيع غير اللازم كبيع الفضولي مع علم المشتري فلا غلة له لأنه حينئذ كغاصب إلا أن يجيز المالك البيع وشمل كلامه الثمرة غير المؤبرة حين الشراء إن جذها قبل زهوها أو بعده قبل ردها بالعيب وإن جذها بعد طيبها فهو من المتوسط ولم أي ولا ترد بضم الفوقية وفتح الراء الغلة للبائع مع المبيع المردود له بعيب قديم صرح به لإفادة عود ضمير له للمشتري وليخرج منه قوله بخلاف ولد البهيمة أو أمة اشتريت حاملا أو حملت به عند المشتري ثم ردت بعد ولادتها بعيب قديم فيرد ولدها