نقضت صفقتي فلا يلزمني الغبن في الأدنى ا ه الحط الجاري على المشهور ما في كتاب محمد فرع اللخمي إن وجد العيب بعد أن عاد إليها الصوف وردها فلا شيء عليه للصوف الأول لأن هذا كالأول وهو أبين في هذا من جبر العيب بالولد لأن الولد ليس بغلة وليس له حبسه فجبره بماله حبسه أولى تنبيهات الأول فيها إن رددت الثمرة مع النخل فلك أجر سقيك وعلاجك وفي المقدمات فيما إذا اشترى النخل بالثمرة المؤبرة ثم وجد العيب قبل طيبها فإنه يردها بثمرتها عند الجميع ويرجع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم وأشهب وإن لم يطلع على العيب إلا بعد طيب الثمرة فإنه يردها على مذهب ابن القاسم ويرجع بالسقي والعلاج وقال أشهب إذا جذ الثمرة فهي غلة الثاني فهم من قوله ثمرة أبرت أنها لو كانت طابت يوم الشراء فإنه يردها إذا رد أصولها من باب أحرى وفهم منه أيضا أنها لو كانت يوم الشراء لم تؤبر فلا ترد وهي غلة للمشتري وهو كذلك إن كان قد جذها سواء كانت موجودة يوم الشراء أو حدثت عند المشتري فإن لم يجذها فلا يخلو إما أن يطلع على ذلك قبل طيبها أو بعده فإن كان قبله فيردها مع أصلها سواء أبرت أو لم تؤبر ويرجع بسقيها وعلاجها عند ابن القاسم وأشهب وإن كان بعد إزهائها فهي للمشتري ولو لم تجذ الثالث لو جذ الثمرة قبل طيبها وبعد تأبيرها ففي المقدمات لم أعلم لأصحابنا نصا فيه والذي يوجبه النظر على أصولهم أنه فوت لأنه يعيب الأصل وينقص قيمته فيرده ونقصه أو يمسكه ويرجع بقيمة العيب وكذا جذها قبل إبارها الرابع مفهوم قوله ثم أنه لو اشتراها ولا صوف عليها أو عليها صوف غير تام ثم