ابن عرفة إن اختلف أهل النظر في العيب فقال بعضهم يوجب الرد وقال بعضهم لا يوجبه فللمتيطي عن الموازية وابن مزين وغيرهما يسقطان لأنه تكاذب بعض الموثقين إن تكافآ في العدالة وإلا حكم بالأعدل قلت الجاري على قول الغير فيها تقديم بينة الرد لأنها زادت لقولها الأصل السلامة ثم وجدت لابن سهل أن ابن القطان أفتى بهذا قائلا هو معنى المدونة والعتبية الحط من اشترى شيئا ورده بعيب فقال البائع ليس هذا مبيعي فقال ابن الماجشون القول قول البائع بيمينه فإن نكل حلف المشتري أنه هو ما غيره ولا بد له وقبل بضم القاف وكسر الموحدة في الإخبار بحدوث أو قدم العيب بوجوده أو عدمه للتعذر من العدول ونائب فاعل قبل غير عدول إن كانوا مسلمين بل وإن كانوا مشركين أي كفارا لأنه خبر لا شهادة زاد ابن عرفة والواجب في قبول غير العدل عند الحاجة إليه سلامته من جرحة الكذب وإلا فلا يقبل اتفاقا ويكفي الواحد على المشهور بالشرط المذكور ومفهوم للتعذر عدم قبول غير العدل مع وجوده وهو كذلك عند الباجي والمازري وكلام ابن شاس يقتضي أن الترتيب بينهما على وجه الكمال وفي الاكتفاء بشهادة امرأتين على ما بداخل جسد الجارية غير فرجها والبقر عنه ونظر الرجال له قولان وما بفرجها فامرأتان وقيد الاكتفاء بواحد بتوجيه القاضي للاطلاع على عيب عبد حي حاضر فإن أشهد المشتري عليه بنفسه أو غاب العبد أو مات فلا بد من اثنين اتفاقا ويمينه أي البائع على عدم العيب أو حدوثه صيغتها بعته وما هو به أي الشيء الذي ادعى المشتري قدم عيبه وشهدت العادة بحدوثه ظنا أو شكت و يزيد في يمينه على عدم أو حدوث عيب المبيع ذي أي صاحب التوفية أي الكيل أو الوزن أو العد وأقبضته أي المبيع للمشتري وما هو أي العيب