الآخر المازري وتعد صفقتهما صفقتين و إن ادعى المشتري عيبا قديما في البيع خفيا كزنا وسرقة وإباق وأنكره البائع ف القول للبائع في نفي وجود العيب القديم الخفي في المبيع بلا يمين لتمسكه بالأصل وهي سلامة المبيع إلا لضعف قوله فيحلف كما قدمه في قوله وبول في فرش في وقت ينكر إن ثبت عند البائع وإلا حلف إن أقرت عند غير أو أي إن ادعى المشتري قدم العيب وأنكره البائع فالقول للبائع في نفي قدمه أي العيب بيمين تارة ودونها تارة كما يأتي وهذا إذا لم يكن فيه قديم آخر وإلا فالقول للمشتري بيمين أن المتنازع فيه قديم ونص التوضيح واعلم أنه إنما يكون القول قول البائع في العيب المشكوك فيه إذا لم يصاحبه عيب قديم وأما إن صاحبه عيب قديم فالقول قول المشتري أنه ما حدث عنده مع يمينه لأن البائع قد وجب الرد عليه بالعيب القديم فصار مدعيا على المبتاع في الحادث وبه أخذ ابن القاسم واستحسنه ا ه ومثله لابن عرفة عن ابن رشد قائلا لأن المبتاع قد وجب له الرد بالقديم وأخذ جميع الثمن والبائع يريد نقصه منه بقوله حدث عندك فهو مدع ابن عرفة سبقه به الباجي واستثنى من قوله أو قدمه فقال إلا بشهادة أهل عادة للمشتري بقدمه فالقول له بلا يمين إن قطعت بصدقه وحلف من لم يقطع بضم التحتية بصدقه من بائع أو مشتر فإن ظنت قدمه حلف المشتري وإن ظنت حدوثه أو شكت حلف البائع ومفهومه أنها إن قطعت بقدمه للمشتري بلا يمين وبحدوثه فللبائع بلا يمين ومعنى شهادة العادة شهادة أهلها مستدلين بها وأولى شهادتهم بالمعاينة وهذا في عيب يخفى عند التقليب كالعمى مع سلامة الحدقة وأما الظاهر للذي لا يخفى على من قلب المبيع كالإقعاد وطمس العينين فلا ينفع المشتري شهادة العادة بقدمه ولو قطعت لحمله على علمه حين شرائه ورضاه به