له خمسة أسداس القيمة وهي اثنا عشر ونصف ولو كانت قيمته تسعة قاصصه بدرهمين ورد له سبعة على المشهور وعلى مقابله يرد سبعة ونصفا وإن كانت قيمته اثني عشر رجع بعشرة اتفاقا ويقاصص بالدرهمين على المشهور ويملكهما على مقابله بغير مقاصة قاله في التوضيح طفي تفريع هذه على قوله ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره مبني على أن الفسخ مطلق فات العوض أم لا مع أن المعتمد عدم الفسخ مع فواته في العيب والاستحقاق ولم ينبهوا على هذا ولما ذكر ابن عرفة مسألة الدرهمين هذه عن ابن الحاجب قال ونفس هذه المسألة لم أعرفها لغيره وما ذكره من القولين تقدما في العيوب فيمن رد أعلى المعيب وفات أدناه لأن المردود كالمستحق وفوات الأدنى كالدرهمين ا ه ونص ما تقدم له في العيوب وإذا رد أعلى المبيع وفات أدناه وعوضه عين أو غير مثلي فات ففي مضي الأدنى بمنابه من الثمن ورد قيمته لأخذ كل الثمن مطلقا ثالثها إن لم تكن أكثر من منابه من الثمن ا ه وفيه ترجيح عدم الفسخ مع الفوات لكن قوله لم أعرفها لغيره اعترضه ق بأن ابن يونس قد ذكرها وذكر نصه فانظره فيه قلت والعذر لابن عرفة أن ابن يونس لم يذكرها في باب الاستحقاق الذي هو مظنتها وإنما ذكرها في أوائل كتاب الجعل والإجارة من ديوانه و إن اشترى شخصان شيئا من واحد ووجدا فيه عيبا جاز رد أحد المشتريين لشيء ظهر فيه عيب قديم في صفقة واحدة نصيبه منه دون صاحبه ولو أبى بائعه وقال لا أقبل إلا جميعه هذا هو المشهور بناء على تقدير تعدد الشراء بتعدد المشتري وإليه رجع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال قبله إنما لهما الرد معا أو التمسك معا وهما في المدونة و إن اشترى شخص شيئا من شخصين في صفقة واحدة ووجد فيه عيبا قديما جاز رد مشتر من بائعين شيئا ظهر فيه عيب قديم على أحد البائعين نصيبه منه دون نصيب