معيبا بالمبين والمكتوم معا وينسب نقص القيمة الثانية للقيمة الأولى ويرد البائع مثل تلك النسبة من الثمن فإذا قيل قيمته بالمبين وحده عشرة وقيمته بهما ثمانية رجع بخمس ثمنه و بين بيان أقله أي العيب كخمسة من عشرين فيرجع المشتري بالجميع أي ثمنه ولا فرق بين هلاكه فيما بينه وهلاكه فيما كتمه أو يرجع ب أرش العيب الزائد على ما بينه مطلقا عن التقييد ببيان الأكثر والهلاك فيما بين أو فيما كتم واعترضه ق بأن الذي نقله ابن يونس في هذا الثاني إنما فرضه في بيان النصف قاله عب زاد طفي ويحتمل أن يوافق ما قبله في بيان الأكثر أو الأقل وظاهر كلام المصنف الرجوع بالزائد مطلقا وقد أحسن في الشامل مساقه فقال لو كتم بعض عيبه فقال أبق شهرا وقد أبق سنة أو ذكر دون مسافة إباقه فهلك في إباقه فقيل إن هلك فيما بينه له فالأرش فقط وفيما كتمه فالثمن كله وقيل إن قال أبق مرة وقد أبق مرتين فقيمة ما كتم وقيل إن بين له الأكثر فقيمة ما كتم أو الأقل فجميع الثمن ا ه كلام طفي البناني وهذا اغترار منهما بأول كلام ابن يونس وليس كما فهما ونص ق وأما القول بأنه يرجع بالزائد مطلقا فلم يعتبره ابن يونس أيضا ونصه وقال غيره إذا قال أبق مرة وقد كان أبق مرتين فأبق عند المشتري فهلك بسبب الإباق فإنما يرجع بقدر ما كتمه بخلاف إن دلس بجميع الإباق ا ه فانظر قوله بخلاف إلخ فإنه دليل على أن المراد بالنصف ما عدا الجميع فيصدق على الأقل والأكثر كما فهم المصنف فلم يشرق بما ذكر للاعتراض نعم فيه اعتراض آخر ونصه هذه الأقوال في ابن يونس ليست في صورة واحدة ومقتضى إطلاق خليل أن كل صورة من الثلاث فيها ثلاثة أقوال فانظر في ذلك ا ه وجوابه أن مقتضى المصنف أن الأقوال فيما إذا بين بعض العيب فبعضها ينظر للأقل والأكثر وبعضها وذلك صحيح والله أعلم